اطبع هذه الصفحة


تغريدات بعنون : الفوائد الغياثية التويترية

محمد براء ياسين
@mbaraayasin


بسم الله الرحمن الرحيم


هذه (الفوائد الغياثية) اخترتها من كتاب ( غياث الأمم في التياث الظُلَم) المسمى بـ(الغياثي) لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى ، بما يتناسب مع عدد الحروف المتاحة في موقع (تويتر) ؛ (140 حرفًا ) ، وغرَّدتُ بها في صفحتي قبل شهر تقريبًا .
وهي مرتبة من آخر الكتاب إلى أوله ، وكل فائدة متبوعة برقم الصفحة من الكتاب ، والنسخة المعتمدة هي طبعة دار المنهاج بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله تعالى .

1. " عاينت في عهدي الأئمة ينقرضون ولا يخلفون، والمتسمُّون بالطلب يرضون بالاستطراف، ويقنعون بالأطراف ، وغاية مطلبهم مسائل خلافية يتباهون بها، أو فصول ملفقة، وكلم مرتقة في المواعظ يستعطفون بها قلوب العوام والهمج الطغام " . (ص558) .
2. " فإن من أجلى أصول الشريعة دفع المعتدين - بأقصى الإمكان - عن الاعتداء " . (ص556) .
3. " ورُبَّ شيء مدركه القطع ، وفي دركه عسر وعناء ! " . (ص552) .
4. " الحاجة في حق الناس كافة تُنزَّل منزلةَ الضرورة في حق الواحد المضطر " (قاعدة نفيسة) . (ص531) .
5. " فإن تَبقِية ربطِ الشرع على أقصى الإمكان، نظرًا إلى القواعد الكلية، أصوبُ من حل رباط التكاليف لمكان استبهام التفاصيل " . (ص506) .
6. " والمعتَقَد : أنه لا يُفرَض وقوع واقعة مع بقاء الشريعة بين ظهراني حملتها إلا وفي الشريعة مُستَمسك بحكم الله فيها " . (ص498) .
7. "ونحن نعلم أنه لم يفوض إلى ذوي والأحلام أن يفعلوا ما يستصوبون فكم من أمر تقضي العقول بأنه الصواب في حكم الإيالةوالسياسة والشرع وارد بتحريمه"
8. " فإن مسالك الاجتهاد وأساليب الظنون كثيرة، وجهات النظر لا يحويها حصر " . (ص486) .
9. " من ظهر ورعه من العلماء، وبعُد عن مظانِّ التهم، فيجوز للمستفتين اعتماد قوله إذا ذكر أنه من أهل الفتوى "
10. (ص485) .
11. " المستفتي يتعين عليه ضرب من النظر في تعيين المفتي الذي يقلده ويعتمده، وليس له أن يراجع في مسائله كل متلقب بالعلم " . (ص483) .
12. " وأهم المطالب في الفقه التدرُّب في مآخذ الظنون في مجال الأحكام، وهذا هو الذي يسمى فقه النفس، وهو أنفس صفات علماء الشريعة " . (ص480) .
13. " معرفة الكتاب تستدعي لا محالة العلم باللغة ; فإن من اقتصر على اتِّباع أقوال المفسرين وتحفُّظِها كان مُقلِّدًا ولم يكن عارفًا " . (ص479) .
14. " المنصوصات متناهية ، والوقائع المتوقعة لا نهاية لها " . (ص479) .
15. " المفتي لو لم يكن محيطًا بمذاهب المتقدمين، فربما يهجم فيما يُجرِّئه على خرق الإجماع، والانسلال عن ربقة الوفاق " . (ص479) .
16. " فإن معظم أصول التكاليف متلقى من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وفنون أحواله، ومعظم آي الكتاب لا يستقل دون بيان الرسول " . (ص478)
17. " ولا بد من الارتواء من العربية، فهي الذريعة إلى مدارك الشريعة " . (ص478) .
18. "وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم، ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل "
19. " وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفسادفإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد.
20. " وإنما ينهى آحاد الناس عن شهر الأسلحة استبدادا إذا كان في الزمان وزر قوام على أهل الإسلام ، فإذا خلا الزمان عن السلطان، وجب البدار على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان ". (ص467) .
21. " فإنه يبعد عرو الدهر عن عارف بمسالك السياسة " . (ص466) .
22. " والسلطان مع العالم كمَلِك في زمان النبي، مأمور بالانتهاء إلى ما ينهيه إليه النبي " . (ص462) .
23. " فأما إذا كان سلطان الزمان لم يبلغ مبلغ الاجتهاد فالمتبوعون العلماء، والسلطان نجدتهم وشوكتهم، وقوتهم وبذرقتهم " (ص462) (بذرقتهم : حراستهم) .
24. " وليس من الحزم الثقة بمواتاة الأقدار والاستنامة إلى مدار الفلك الدوار، فقد يثور المخدور من مكمنه، ويؤتى الوادع الآمن من مأمنه " . ص461 .
25. " والتذكير ينزع صمام الصمم عن صماخ اللب، ويقشع غمام الغمم عن سماء القلب " . (ص460) .
26. " فإذا كان ينفذ قضاء البغاة مع قيام الإمام، فلأن ينفذ أحكام وزراء الإسلام مع شغور الأيام أولى " . (ص459) .
27. " فإن الأئمة إنما تولوا أمورهم ليكونوا ذرائع إلى إقامة أحكام الشرائع " . (ص458) .
28. " وعربان البرية من أضعف الخليقة والبرية، ولا حاجة في استئصال شأفتهم واقتلاع كافتهم إلى صدمات مبيرة، وكتائب هجامة مغيرة ! " . (ص455) .
29. " فليست الأعمال قُربًا لأعيانها وذواتها وليست عبادات لما هي عليها من خصائص صفاتها، وإنما تقع طاعة من حيث توافق قضايا أمر الله في أوقاتها " .
30. " القيام بما هو من فروض الكفايات أحرى بإحراز الدرجات وأعلى في فنون القربات من فرائض الأعيان " . (ص448) .
31. " وليس من شرط الاستقلال بدفع مُهمَّاتٍ : إمكان دفع سائرها " . (ص445) .
32. " ومن طلب زمانًا صافيًا عن الأقذاء والأكدار، فقد حاول ما يَنِدُّ عن الإمكان والأقدار " . (ص444) .
33. " فمن استمسك بالحق، ولم يمل به مهوى الهوى عن الصدق تبين على البدار والسبق أن خزائن العالمين، وذخائر الأمم الماضين وكنوز المنقرضين لو قوبلت بوطأة من الكفار لأطراف ديار الإسلام، لكانت مستحقرة مستنزرة " . (ص442) .
34. " فإذا كانوا (السلاجقة) عصامًا لدين الإسلام ووزرًا للشريعة التي ابتعث بها سيد الأنام فأي قدر للدنيا بحذافيرها بالإضافة إلى الدين ؟! " (ص440) .
35. " فالمعنى الذي يلزم الخلق طاعة الإمام ويُلزِم الإمامَ القيامَ بمصالح الإسلام : أنه أيسر مسلك في إمضاء الأحكام وقطع النزاع والإلزام " . (ص435) .
36. " والإمام في التزام الأحكام، وتطوق الإسلام كواحد من مكلفي الأنام، وإنما هو ذريعة في حمل الناس على الشريعة " . (ص434) .
37. " فلئن وجب إسعاف الرجل الواحد بمناه وإجابته في استنجاده واسترفاده إلى مهواه ؛ فالإسلام أولى بالذب، والنادب إليه الله " . (ص433) .
38. " وإذا كان يقوم الرجل الفرد بالذب عن أخيه وبهداية من يستهديه ونصرة من يندبه ويستدعيه؛ فالإسلام في حكم شخص مائل يلتمس من يقيم أوده، فالإسلام في حكم شخص مائل يلتمس من يقيم أوده، ويجمع شتاته وبدده، ويكون عضده ومدده، ووزره وعدده " . (ص433) .
39. " إذا خلت الديار عن الجنود المعقودة والأنصار؛ استجرأ الكفار، وتمادى الفساد والانتشار، وعم الشر والضر وظهر الخبال في البحر والبر " . (ص431) .
40. " ولا خبال في عالم الله يُبِرُّ على التطام الرعاع والطغام وهمج العوام ! " (ص431) .
41. "وقد اتفق المسلمون قاطبة على أن لآحاد المسلمين وأفراد المستقلين بأنفسهم من المؤمنين أن يأمروا بوجوه المعروف ويسعوا في إغاثة كل ملهوف.." (ص430) .
42. " فإن قاعدة الإمامة : الاستظهار بالمُنَّة، والاستكثار بالعدة والقوة " . (ص427) .
43. " فالذي يليق باستصلاح الراعي والرعية نصب من هو شَوف النفوس " . (ص425) .
44. " ولا معنى لكون الإمام إمامًا إلا أن طاعته واجبة " . (ص425) .
45. " فإذا اتحد في الدهر، وتجرد في العصر من يصلح لهذا الشأن، فلا حاجة إلى تعيين من عاقد وبيان " . (ص423) .
46. " فإن تأخير ما يتعلق بالأمر الكلي في حفظ خطة الإسلام تحريمه واضح بين، وليس التواني فيه بالقريب الهين" . (ص422-423) .
47. " ومن لم يكن ذا كفاية ولم يكن موثوقًا به لفسقه لم يجُز نصبه، ولو نصب لم يكن لنصبه حكم أصلا". (ص421) .
48. " وإذا عدمنا كافيًا، فقد فقدنا من نؤثر نصبه واليًا ويتحقق عند ذلك شغور الزمان عن الولاة " . (ص420)
49. " فالاستقلال بالنجدة والشهامة من غير اجتهاد، أولى بالاعتبار والاختيار من العلم من غير نجدة وكفاية " (ص420) .
50. " فإن تعطيل الممالك عن راع يرعاها، ووال يتولاها، عظيم الأثر والموقع في انحلال الأمور، وتعطيل الثغور " . (ص418) .
51. " عدمُ النسب لا يمنع نصب كافٍ، ثم ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام القرشي " . (ص416) .
52. " ونحن نعلم قطعًا أن الإمام زمام الأيام، وشَوفُ الأنام، والغرض من نصبه انتظام أحكام المسلمين والإسلام" . (ص415) .
53. " وليس يسوغ لنا أن نستحدث وجوهًا في استصلاح العباد وجلب أسباب الرشاد لا أصل لها في الشريعة، فإن هذا يجر خرما عظيمًا وخطبا هائلا جسيمًا " (ص398) .
54. " المقلدون: الذين لا تقتضيهم نفوسهم التحويم على الحقائق فضلا عن ورودها، وكلما ظهرت حقيقة ولاحت إلى دركها طريقة صبروا لجحودها ! " . (ص395) .
55. " والمغانم ليست معمودة مقصودة ; إذ لا يليق بمحاسن الشريعة أن تجعل بذل المهج والتغرير بالأرواح إلى تحصيل المغانم ذريعة " . (ص395) .
56. " والمغانم في وضع الشرع ليست مقصودة; فإن الغرض التجرد للجهاد إعلاء لكلمة الله وحياطة الملة ". (ص395) .
57. " فلا احتفال بالأموال عند إطلال الأهوال على بيضة الإسلام " . (ص394) .
58. " كل واقعة وقعت في الإسلام تعين على ملتزمي الإسلام أن يقيموا أمر الله فيها، إما بأنفسهم إذا فقدوا من يليهم، أو بأن يتبعوا أمر واليهم " (ص391) .
59. " والإمام القَوَّام يدفع التخاذل والتغالب ، ويحمل الأعيان على التناوب فيما على الكافة الخروج عن عهدته" (ص390) .
60. " لو فرضنا خلو الزمان عن مطاع لوجب على المكلفين القيام بفرائض الكفايات من غير أن يرتقبوا مرجعًا " (ص390) .
61. " لو شغر الزمان عن وال تعين على المسلمين القيام بمجاهدة الجاحدين، وإذا قام به عُصَب فيهم كفاية سقط الفرض عن سائر المكلفين " . (ص385) .
62. "التدابير إذا لم يكن لها عن الشرع صَدَر فالهجوم عليها خطر، ثم قصاراها إذا لم تكن مقيدة بمراسم الإسلام، مؤيدة بموافقة مناظم الأحكام = ضرر ".
63. " فإذا انقطع الجهاد، انقطع بانقطاعه وجوه الأموال التي تنصب إلى بيت المال، ويتداعى ذلك إلى اختلال وانحلال " . (ص382) .
64. " معظم أموال بيت المال مما تحويه أيدي المسلمين من أموال الكافرين " . (ص382) .
65. " الأمور في الولايات إذا لم تؤخذ من مباديها جرَّت أمورًا يعسر تداركها عند تماديها " . (ص381) .
66. " وإذا كنا لا نسوغ تعطيل شيء من فروض الكفايات، فأحرى فنونها بالمراعاة : الغزوات " . (ص380) .
67. " وتوجيه الأجناد على أقصى الإمكان والاجتهاد في البلاد محتوم لا تساهل فيه " .
68. وما أقرب تقاعدنا عنهم إلى مسيرهم إلينا واستجرائهم علينا ! " (ص380) .
69. " وأموال العالمين لا تقابِل غائلة وطأة الكفار في قرية من قرى الديار، وفيها سفك دم المسلمين، أو امتداد يد إلى الحُرَم " . (ص380) .
70. " فإذا كانت الدماء تسيل على حدود الظُّبَات، فالأموال في هذا المقام من المستحقرات " (ص379) .
71. " وأموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم، لم تعدلها، ولم توازنها " . (ص379) .
72. " لا نحدث لتربية الممالك في معرض الاستصواب مسالك، لا يُرى لها من شرعة المصطفى صلى الله عليه وسلم مدارك " . (ص377) .
73. " العلماء ربما يفرضون صورًا بعيدة ، وغرضهم بفرضها وتقديرها تمهيد حقائق المعاني " . (ص372) .
74. " ولن تقوم الممالك إلا بجنود مجندة، وعساكر مجردة، هم مشرئبون للانتداب، مهما ندبوا، بعزائم جامعة، وآذان متشوفة إلى صوت هائعة " . (ص367) .
75. "أما تفصيل القول في الأمر بالمعروف فإنه يحويه كتاب يليق بالفقهاء أن يستقصوه، فوكلوه إلى المتكلمين، كما وكلوا إليهم التوبة ". (ص366)
76. " الشرع من مفتتحه إلى مختتمه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ". (ص365) .
77. " وإذا كان تجهيز الموتى من فروض الكفايات، فحفظ مهج الأحياء، وتدارك حشاشة الفقراء أتم وأهم " (ص363) .
78. " وإن ضاع فقير بين ظهراني موسرين، حَرِجوا من عند آخرهم ، وباءوا بأعظم المآثم ، وكان الله طليبهم وحسيبهم " . (ص363) .
79. " فالدنيا بحذافيرها لا تعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين في ضُرٍّ " . (ص362) .
80. " فلا يسبق إلى مكرمة سابق إلا ولو بحث عن الشريعة، لألفاها أو خيرا منها في وضع الشرع " . (ص360).
81. " وإنما ينسل عن ضبط الشرع من لم يحط بمحاسنه، ولم يطلع على خفاياه ومكامنه " . (ص360) .
82. " ولو ذهبنا نكذِب للملوك ونطبق أجوبة مسائلهم على حسب استصلاحهم طلبًا لما نظنه من فلاحهم لغيَّرنا دين الله بالرأي ! " . (ص356) .
83. " ثقُل الاتِّباع على بعض بني الدهر ، فرام أن يجعل عقله المعقول عن مدارك الرشاد في دين الله أساسًا ، ولاستصوابه راسًا " . (ص354).
84. " من ظن أن الشريعة تتلقى من استصلاح العقلاء، ومقتضى رأي الحكماء، فقد رد الشريعة، واتخذ كلامه هذا إلى رد الشرائع ذريعة " . (ص353) .
85. " ولو يؤاخذ الإمام الناس بهفواتهم ، لم يزل دائبا في عقوباتهم " . (ص352) .
86. " فالأمن والعافية قاعدتا النعم كلها ، ولا يهنأ بشيء منها دونها " . (348) .
87. " ومما يجب الإحاطة به أن معظم فروض الكفاية مما لا تتخصص بإقامتها الأئمة، بل يجب على كافة أهل الإمكان أن لا يغفلوه، ولا يغفلوا عنه " . (ص346) .
88. " فأما البراهين فقد ظهرت ولاحت ومهدت، والكفار بعد شيوعها في رتب المعاندين فيجب وضع السيف فيهم حتى لا يبقى عليها إلا مسلم أو مسالم " . (ص344) .
89. " فإنا لم نخض في تأليف هذا وغرضنا تفاصيل الأحكام ; وإنما حاولنا تمهيد الإيالات الكلية. ثم كتب الفقه عتيدة لمن أرادها " . (ص343) .
90. " وقد زل من شرط في انعقاد الجمعة تعلقها بإذن الإمام " . (ص338) .
91. " فذو البيان من إذا تبدد المقصد وانتشر لأم الأطراف وضم النشر، وإذا ضاق نطاق النطق استطال بعذبة لسانه وعبر عن غاية المقصود بأدنى بيانه " (ص338) .
92. " التعرض لحسم البدع من أهم ما يجب على الإمام الاعتناء به " . (ص336) .
93. " أساليب العقول لا يستقل بها إلا الفذ الفرد المرموق الذي تثنى عليه الخناصر ويشير إليه الأصاغر والأكابر ثم هو على أغرار وأخطار إن لم يعصمه الله " .
94. "فلا ينبغي أن يتعرض الإمام لفقهاء الإسلام فيما يتنازعون فيه من تفاصيل الأحكام بل يقر كل إمام ومتبعيه على مذهبهم ولا يصدهم عن مسلكهم ومطلبهم"
95. " واختلاف العلماء في فروع الشريعة سبب المباحثة عن أدلة الشريعة، وهو منة من الله تعالى ونعمة " (ص332)
96. " المقصود باهتمام الإمام : الدين ، والنظر في الدنيا تابع على قطع ويقين ، باتفاق المسلمين " . (ص330)
97. " فإن الدين أحرى بالرعاية، وأولى بالكلاءة، وأخلق بالعناية، وأجدر بالوقاية، وأليق بالحماية " . (ص330)
98. " فالوجه البسط في مقصود هذا المجموع، وإيثار القبض فيما ليس من موضوعه، وإحالة الاستقصاء في كل شيء على محله وفنه " . (ص330) .
99. " ومن لم يحط بنهايات الحقائق، لم يتحصل في التكفير على وثائق " . (ص330) .
100. " إذا رسخت البدع في الصدور، أفضت إلى عظائم الأمور، وترقَّت إلى حل عِصَام الإسلام " . (ص329)
101. " منع المبادي أهون من قطع التمادي " . (ص329) .
102. " وما ابتعث الله نبيًّا في الأمم السالفة حتى أيده وعضده بسلطان ذي عدة ونجدة، ومن الرسل عليهم السلام من اجتمعت له النبوة والأيد والقوة " . (ص327) .
103. "لم ينحجز معظم الناس عن الهوى بالوعد والوعيد، والترغيب والتهذيب، فقيض الله السلاطين وأولي الأمر وازعين، ليوفروا الحقوق على مستحقيها " . (ص327) .
104. " النسب ثبت اشتراطه تشريفًا لشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم; إذ لا يتوقف شيء من مقاصد الإمامة على الاعتزاء إلى نسب والانتماء إلى حسب "
105. " وإنما تستمر أكناف الممالك برجوع أمراء الأطراف إلى رأي واحد ضابط، ونظر متحد رابط " (ص321).
106. " الدول إنما تضطرب بتحزب الأمراء وتفرق الآراء وتجاذب الأهواء، ونظام الملك وقِوام الأمر بالإذعان والإقرار لذي رأي ثابت لا يستبد ولا ينفرد " .
107. " وقد تقرر من دين الأمة قاطبة أن الغرض من الإمامة جمع الآراء المشتتة، وارتباط الأهواء المتفاوتة " (ص320) .
108. " ولا يحظى -والله- بهذا الكتاب إلا من وافقه التوفيق وساوقه التحقيق، فكم فيه من عقد مشكلات فضضتها وأبكار من بدائع المعاني افتضضتها " (ص318) .
109. " الإمامة لا تنعقد في اختيارنا إلا بعقد من يستعقب عقده منعة وشوكة للإمام المعقود له بحيث لا يبعد من الإمام أن يصادم بها من نابذه وناواه .. "
110. " الغرض من نصب الإمام : استصلاح الأمة " . (ص317) .
111. "فرُبّ ولي من أولياء الله هو قطب الأرض وعماد العالم لو أقسم على الله لأبره ، وفي العصر من هو أصلح للقيام بأمور المسلمين منه " . (ص316) .
112. " وحق على كل من تتقاضاه قريحته تأليفًا وجمعًا وترصيفًا أن يجعل مضمون كتابه أمرًا لا يُلفى في مجموع وغرضًا لا يصادف في تصنيف " . (ص315) .
113. " فمن لا تقبل شهادته على باقة بقل ولا يوثق به في قول وفعل كيف ينتصب وزيرًا ؟! " (ص309) .
114. " التقليد إنما يسوغ عند تحقق العجز عن الاستبداد بالاجتهاد، ثم على المقلد نظر ضعيف في تَخيُّر قدوة وتعيين أسوة " . (ص307) .
115. " الدنيا إنما ترعى من حيث يُستمدُّ استمرار قواعد الدين منها، فهي مرعية على سبيل التبعية، ولولا مسيس الحاجة إليها على هذه القضية، لكانت الدنيا الدنية حريَّة بأن نضرب عنها بالكلية ". (ص307) .
116. " ولا شك أن العقل أصل الفضائل، فإن لم يقترن به الورع والتقوى انقلب ذريعة إلى الفساد، ومطية جائرة عن منهج الرشاد " . (ص306) .
117. " ولا يخفى على ذي بصيرة أن الفطن الماجن غير المرضي، أضر على خليقة الله من الأخرق الأحمق الغبي "
(ص306)
118. " الورع رأس الخيرات وأساس المناقب، ومن لم يتصف به فجميع ما فيه من المآثر تصير وسائل ووصائل إلى الشر وطرائق إلى اجتلاب الضر " . (ص306) .
119. " وما لم نصادف فيه إجماعًا عرضناه على مسالك النظر، وأعملنا فيه طرق المقاييس، وأدرنا فيه سبل الاجتهاد " . (ص304) .
120. " والذي يجب الاعتناء به تمييز المقطوع به عن المظنون، ومستند القطع الإجماع، فما اتفق ذلك فيه تعين فيه الاتباع " . (ص304) .
121. " فللاحتمال عند انعدام القواطع وانحسام البراهين السواطع مضطرب رحب ، وللظنون مجرٌّ وسَحْب " (ص301)
122. " والغرض من العهد تنجيز نظر وكفاية للمسلمين هواجم خطر عند موت المولِّي على أقصى الإمكان في الحال والأوان " . (ص301) .
123. " فإن تولية العهد من عظائم الأمور " . (ص300) .
124. " وإنما يعهد الإمام إلى مستجمع لشرائط الإمامة نظرًا للمسلمين واستيثاقًا في الدين، وسكونًا إلى إعداد وزر وملاذ وركونًا إلى اعتاد موئل ومعاذ "
125. " من لم يكن في تأليفه وتصنيفه على بصيرة، لم يتميز له المظنون عن المعلوم، والتبست عليه مسالك الظنون بمدارك العلوم " . (ص299) .
126. " ولا يرضى بالتلقُّب بالتصنيف مع الاكتفاء بالنقل المجرد حصيف " . (ص299) .
127. " إنا على اضطرار نعلم أن أبا بكر لما ولى عمر رضي الله عنهما لم يقدم على توليته مراجعة واستشارة ومطالعة " . (ص298) .
128. " إذا ولى الإمام ذا عهد فالذي يجب القطع به أنه لا يشترط أن يتوقف تنفيذ عهده على رضا أهل الاختيار في حياته أو من بعده " . (ص298) .
129. " الخلافة بعد منقرض الأربعة الراشدين شابتها شوائب الاستيلاء والاستعلاء وأضحى الحق المحض في الإمامة مرفوضا وصارت الإمامة ملكًا عضوضًا " . (ص298) .
130. " فالظاهر عندي تصحيح تولية العهد من الوالد لولده، إذا ثبت بقول غير المولِّي استجماع المولَّى للشرائط المرعية فيه " . (ص298) .
131. " وفي الإجماع بلاغ في روم القطع وإقناع " . (ص295) .
132. " وأصل تولية العهد ثابتٌ قطعًا مُستندٌ إلى إجماع حملة الشريعة " . (ص295) .
133. "ولو تخير الرعايا في خلع إمام الخلق على حكم الإيثار والاختيار لما استتب للإمام طاعة ولما استمرت له قدرة واستطاعة ولما صح لمنصب الإمامة معنى " .
134. " عقد الإمامة لازم، لا اختيار في حله من غير سبب يقتضيه، ولا تنتظم الإمامة ولا تفيد الغرض المقصود منها إلا مع القطع بلزومها " . (ص291) .
135. " الإمام إذا لم يخل عن صفات الأئمة، فرام العاقدون له عقد الإمامة أن يخلعوه، لم يجدوا إلى ذلك سبيلا باتفاق الأئمة " . (ص291) .
136. " على أني لم أذكر - والله - إلا أطرافًا، ولم أقصد إلا استطرافًا، فإن كتاب الإمامة ليس مقصودي في هذا المجموع " . (ص290) .
137. " نعم ، لا بد في الخلع والعقد من اعتبار شوكة " . (ص290) .
138. " الخلعُ إلى من إليه العقدُ " . (ص290) .
139. الفرق بين الخلع والانخلاع : "فالقول الضابط في ذلك أن ما ظهر وبعُد زواله فهو موجب الانخلاع وما احتيج فيه إلى نظر وعبر لم يتضمن بنفسه انخلاعًا"
140. " إذا تتايع (الإمام) في فن من العصيان أشعر باجتراء الإمام ، واستهانته بأحكام الإسلام، وذلك يسقط الثقة بالدين ويمرض قلوب المسلمين " . (ص287)
141. " خلل الحواس، ونقصان الأعضاء يندرجان تحت ضبط واحد، وهو اعتبار الدوام بالابتداء " . (ص286) .
142. " وما يؤثر من نقصان الأعضاء في الابتداء، فأثره في الدوام يضاهي أثره في العقد، فليعتبر القطع بالمنع " . (ص285) .
143. " والركن الأعظم في الإيالة: البداية بالأهم فالأهم، وعلى هذا الوجه تترتب منابذة الكفار، ومقاتلتهم " (ص278) .
144. " وترك الناس سدى ملتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى عليهم من تقريرهم على اتباع من هو عون الظالمين وملاذ الغاشمين وموئل الهاجمين " . (ص276) .
145. " فلا يبقى لذي بصيرة إشكال في استحالة استمرار مقاصد الإمامة مع المصير إلى أن الفسق يوجب انخلاع الإمام، أو يُسلّط خلعه على الإطلاق " . (ص274) .
146. " وإذا لم تكن الإيالة الضابطة لأهل الإسلام على الإلزام والإبرام؛ كان ضيرها مُبِرًّا على خيرها " . (ص273) .
147. " كل ما يناقض صفة مرعية في الإمامة ويتضمن انتفاءها : فهو مؤثر في الخلع والانخلاع " . (ص270) .
148. " ذهب طوائف من غلاة الإمامية إلى وجوب العصمة لكل من يتعلق طرف من مصالح الإمامة به حتى طردوا ذلك في ساسة الدواب والمستخدمين في المستحقرات ! "
149. الإمامة كثيرة التفنن عظيمة التشعب فتارة يرتبط الكلام فيها بقواعد العقائد وطورا يتعلق بأحكام الأخبار في انقسامها وتارة يناط بالشريعة وأحكامها
150. " فتَنَخَّل من مجموع هذه الأوصاف : أن الصالح للإمامة : هو الرجل ، الحر ، القرشي ، المجتهد ، الورع ، ذو النجدة والكفاية " . (ص264) .
151. " فإذا لم يكن الناس مجموعين على رأي واحد، لم ينتظم تدبير، ولم يستتب من إيالة الملك قليل ولا كثير، ولاصطلمت الحوزة، واستؤصلت البيضة " . (ص263) .
152. " معظم الخبال والاختلال يتطرق إلى الأحوال من اضطراب الآراء " . (ص263) .
153. " من لم يقاوم عقلُه هواه ونفسَه الأمارة بالسوء، ولم ينتهض رأيه بسياسة نفسه فأنى يصلح لسياسة خطة الإسلام؟! " . (263) .
154. " لا يُوثَق بفاسق في الشهادة على فلس، فكيف يولى أمور المسلمين كافة ؟! " . (ص263) .
155. " فإن صاحب الاستبداد لا يأمن الحيد عن سنن السداد ومن وفق للاستمداد من علوم العلماء كان حريًّا بالاستداد ولزوم طريق الاقتصاد " (ص261-262)
156. " ولا منافاة بين بلوغ المرتبة العليا في العلوم، وبين التناظر والتشاور في المعضلات " . (ص261) .
157. " فالكفاية المرعية معناها: الاستقلال بتأدية الأصوب شرعًا في الأمور المنوطة بالإمام " . (ص261) .
158. " فإن أمور الدنيا على مراسم الشريعة تجري فهي المُتَّبع والإمام في جميع مجاري الأحكام " . (ص261) .
159. " فإذا كانت الإمامة زعامة الدين والدنيا ووجب استقلاله بنفسه في تدبير الأمور الدنيوية؛ فكذلك يجب استقلاله بنفسه في الأمور الدينية " . (ص261) .
160. " فلو لم يكن الإمام مستقلا بعلم الشريعة لاحتاج إلى مراجعة العلماء في تفاصيل الوقائع وذلك يشتت رأيه ويخرجه عن رتبة الاستقلال " . (ص260) .
161. " ثم الشهامة مرعية مع كمال العقل ولا يصلح مُقتحم هجَّام لهذا الشأن (الإمامة)، وهذا المنصب إلى الرأي أحوج منه إلى ثبات الجنان " . (ص259) .
162. " ومن فُطِر على الجُبن واستشعار الحذر لا يزداد على طول المراس إلا فرط الخور ! " . (ص259) .
163. " ولا يصلح لإيالة طبقات الخلائق وجر العساكر والمَقَانب وعليَّات المناصب جبانٌ خوَّار " . (ص259) .
164. " ولم يخالف في اشتراط النسب غير ضرار بن عمرو وليس ممن يعتبر خلافه ووفاقه " . (ص256) .
165. " ومعظم مسائل الإمامة عرية عن مسلك القطع، خلية عن مدارك اليقين " . (ص253) .
166. " فإذا تأكدت البيعة وتأطدت بالشوكة والعدد والعدد واعتضدت وتأيدت بالمنة واستظهرت بأسباب الاستيلاء والاستعلاء فإذا ذاك تثبت الإمامة وتستقر " .
167. " مما يُقطع به : أن الإجماع ليس شرطًا في عقد الإمامة بالإجماع " . (ص248) .
168. " فمن لا يوثق به في باقة بَقْل كيف يُرى أهلا للحل والعقد وكيف ينفذ نصبه على أهل الشرق والغرب ؟! " . (ص247) .
169. " ولا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة " . (ص245) .
170. " ولا تعلق لعقد الإمامة بالعوام الذين لا يعدون من العلماء وذوي الأحلام " . (ص245) .
171. " النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة فإنهن ما روجعن قط ولو استشير في هذا الأمر امرأة; لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة "
172. " إن الخلفاء الراشدين انقضت أيامهم وتصرمت نوبهم وانسحبت على قمم المسلمين طاعتهم وكان مستند أمورهم : صفقة البيعة " . (ص240) .
173. " فإن الإجماع مناط الأحكام، ونظام الإسلام، وقطب الدين، ومعتَصم المسلمين " . (ص237) .
174. " الإجماع عليه مدار معظم الأحكام في الفرق والجمع ، وإليه استناد المقاييس والعبر، وبه اعتضاد الاستنباط في طرق الفكر " . (ص233) .
175. " والتعلق بالمحتملات فيما يبغى فيه القطع والبتات : من شيم ذوي الجهالات " . (ص229) .
176. " ومعظم المتلقبين بالتصنيف في هذا الزمان السخيف يكتفون بتبويب أبواب وترتيب كتاب متضمنه كلام من مضى وعلوم من تصرم وانقضى " . (229) .
177. " وإذا استوى المسلكان ، وتشاكلت جهات الإمكان ؛ فسبيل الإنصاف والانتصاف اجتناب القطع في النفي والإثبات على جُزَاف " . (ص225) .
178. " المذاهب الفاسدة والمطالب الحائدة إذا تعارضت تناقضت وترافضت، وبقي الحق المبين والمنهج المتين أبلج لائحا لأهل الاسترشاد وطاحت مسالك العناد " .
179. " وإذا طولب كل مدع بمنهاج الصدق والحجاج بالمسلك الحق، لاحت الحقائق، وانزاحت الغوائل، وحصحص الحق، وزهق الباطل " . (ص223) .
180. " وإذا استندت المذاهب إلى الدعاوي، ابتدر إلى ما يهواه كل غاوي، فتهافت الورى، في اتباع الهوى على المهاوي" . (ص223) .
181. " فالإفراط في البسط ممل والتفريط في الاختصار مخل، والاقتصار على ما يحصل به الإقناع شوف الطباع " . (ص221) .
182. " فإذا جاز خلو الزمان عن النبي، وهو معتصم دين الأمة، فلا بعد في خلوه عن الأئمة " . (ص220) .
 

تغريدات