صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







تغريدات حمود العمري عن حكم الاستعانة بالكافر

 حمود بن علي العمري
@Alkareemiy


(١) بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد
فهذه بعض التغريدات عن حكم الاستعانة بالكافر ،وما تعرضت له هذه المسألة من الأخذ والرد،وهل هي من نواقض الإسلام

(٢) فأولاً لابد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة حتى تستبين بصورها المختلفة ، فإن منها ماهو ردة ومنها ما هو محرم ومنها ماهو جائز لا حرج فيه

(٣) فمن أعان كافراً على قتال مسلم وظاهره حباً في ظهور دين الكفر وإذلال دين المسلمين ، فهذه ردة لا يُختلف فيها ، وليست استعانة بل إعانة ومظاهرة

(٥) فأقول: أولاً : كونها مسألة قلبية لا إشكال عليه ،فكثير من مسائل الكفر والردة قلبية، فإن أظهر ما يد على ما في باطنه،كما تجده في كلام بعض الكتاب

(٦) حكم لها بما أظهره ،ولا ينبغي التشوف لمعرفة ما في قلوب الناس حتى نحكم لهم بالكفر أو الرد ،كما لا ينبغي تجاهل ما يظهر الشخص من كفر صريح

(٧) ثانياً: ربما يجتمع في تصرفاته الظاهرة ونفثات لسانه
ما يدل على باطنه ، لكن هذه مسألة يدخلها الاجتهاد وينبغي عدم جعلها في مرتبة الأولى

(٨) وهذه الصورة مع قلتها في التاريخ ،إلا أنها في هذا العصر زادت وظهرت مع أمن كثير من زنادقة الفكر ،حتى أصبح بعضهم يصرح بمحبة ظهور الكفر وأهله

(٩) ومع ذلك فهذا هو حكمهم،لكن يجب أن يكون تنزيل الأحكام علي أعيانهم من عمل أهل العلم والفقه،حتى لا يتفارط في التكفير من ليس أهلاً له

(١٠) ونكمل بإذن الله الكلام على بقية الصور في الليلة القادمة

(١١) بسم الله نكمل هذه الليلة الكلام على صور الاستعانة بالكفار ، وقد ذكرت البارحة الصورة الأولى وهي من نواقض الإسلام بلا خلاف،

(١٢) لكن تنزيلها على المعين إذا لم يصرح بذلك ،فهو محل اجتهاد ويحتاج إلى تحقيق مناط ،وهذا من الاجتهاد الذي يجب تركه لأهل العلم والفقه الراسخ

(١٣) الصورة الثانية وهي أن يقع قتال بين كافرين فيعين المسلم أحد الكافرين على الآخر ،فهذه من مسائل السياسة الشرعية التي يفعل فيها الإمام أو

(١٤) أو القائد ،ما يراه مصلحة شرعية، يمليها عليه نظره لمصلحة الإسلام وأهله ومن تحت يده منهم وذلك بإضعاف أشدهما عداء وكلباً على المسلمين ،

(١٥) وقد فرح الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بانتصار الروم وهزيمة الفرس،وليس في ذلك مظاهرة للروم،أو فرح بهم وبكفرهم أو أقرار لهم على كفرهم

(١٦) وإنما هي مسألة مصالح ومفاسد، ويدخلها فسيح النظر والاجتهاد ،ويقدرها من ولاه الله أمر هذه الأمة ،بإمامتهما العظمى أو ولا يتها الصغرى

(١٧) وقد وقع قتال بين النجاشي ورجل خرج عليه في المدة التي كان فيها بعض الصحابة في الحبشة ، فاغتموا كثيراً وبعثوا الزبير ليستخبر لهم نتائج المعركة

(١٨) فلما بلغهم نصر النجاشي فرحوا بذلك وابتهجوا به كثيراً ،مع أن جيش النجاشي ذلك على دين النصرانية فهو حرب بين كافرين

(١٩) ولكنهم نظروا لمصلحة الإسلام والمسلمين الذين تحت رعاية النجاشي ،وعدوا انتصار هذا الجيش الكافر على ذلك العدوا الأشد كفراً مما يسر المسلمين

(٢٠) ولا فرق في هذه الصورة بين مجرد الفرح بذلك ،أو حتى دعم ذلك الطرف الذي يقف في وجه من هو أشد كفراً وعداء على المسلمين ،كما فعل رسول الله

(٢١) صلى الله عليه وسلم حين نصر خزاعة على بني بكر وقريش،لكون خزاعة لها مع المسلمين حلف وكانوا عيبة نصح لهم ،فكانت المسألة نظراً للمصالح الشرعية

(٢٢) هذا ما يتعلق بهذه الصورة ،ونكمل بقية الصور في الليلة القادمة بإذن الله ،

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح

(٢٣)بسم الله الرحمن الرحيم
نكمل صور الاستعانه بالكفار وحكمها
فنقول: الصورة الثالثة هي أن يقع الخلاف والاقتتال بين طرفين مسلمين ولها ثلاث حالات

(٢٤) الحالة الأولى: أن يكونا ظالمين ، أو المستعين هو الظالم ، أو المظلوم هو المستعين
فإن كان القتال لأمر دنيوي،وكل من الطرفين ظالم وطالب دنيا

(٢٥) فهذه خصومة دنيوية ،وهي من الذنوب والكبائر ،والاستعانة بالكافر من أحدهما في الحالة الأولى ظلم وبغي ،وليست من مظاهرة المشركين،بل هي خصومة

(٢٦) أما إن كان المستعين بالكافر هو الظالم على الطرف المسلم المظلوم ،فهي أشد بغياً وظلماً من الحالة الأولى ،لكنها لا تصل إلى الردة والكفر

(٢٧) إلا إذا سلط من استعان به من الكفار على الناس حتى يفتنوهم في دينهم ،أو يطمسوا شعائر دينهم ،أو يظهروا كفرهم على الإسلام والمسلمين

(٢٨) ففي هذه الصورة قد صدرت كثير من فتاوى أئمة الإسلام بردته وكفره ،فإن كانت استعانته في أقل من ذلك ،فهي من القسم السابق وهو الظلم والبغي

(٢٩) أما الحالة الثالثة وهي أن يستعين الطرف المظلوم بالكفار على الطرف الظالم ،فإن كانت هذه الاستعانة ،تحت قيادة الطرف المسلم وتصرفه وأمره

(٣٠) فهي في أقوال العلماء بين الجواز أو التحريم ،وليست من مسائل الردة ،وقد استعان رسول الله باليهود في بعض الديات ،واستعان ببعض الكفار في

(٣١) بعض أمور دنياه ،وهذا النوع من الاستعانة ،لا يخرج عن كونه من أمور الدنيا، وليس الإيمان والكفر هو مناط الحكم في هذه الصورة،بل أمور دنيوية

(٣٢) وهو فيها مظلم وقد عجز عن دفع هذا الظالم ،فاستعانته بالكافر التي لا ينتج عنها أي تمكين للكفر ولا للكافر ،لا تخرج هذه المسألة إلى المظاهرة

(٣٣) فإن كان الطرف المظلوم،يعتقد بكفر الطرف الظالم،وكان معه من أهل العلم المتقلدين لهذا الحكم وهم أهل له،كما لو كان الطرف الظالم رافضة أو خوارج

(٣٤) وقد ذهب الذين معه من علماء إلى كفرهم،فهذه من مسائل الاجتهاد،فمن حكم بكفرهم واستعان بكافر يأمن كلبه على المسلمين،أو تقاطعت مصالحهما

(٣٥) ضد هذا الظالم الذي قد حكم عليه العلماء الذين معه بكفره، فتكون من صور الاستعانة بالكافر على كافر آخر ،وتعود المسألة إلى السياسة الشرعية

(35) ويكون محط النظر،هل في هذه الاستعانة تمكين للكفر على حساب الإسلام وأهله،
أم تقوية كافر على حساب كافر آخر ،فلا شك أنها من مسائل الاجتهاد

(36) وإذا كنت صورة الاستعانة من مسائل الاجتهاد والسياسة الشرعية،فينبغي عدم إدخالها في صور المظاهرة التي هي ردة،فإن هذا من الخلط الخطير

(37) ولا يحدد نوعية صور الاستعانة بالكافر وتكييفها فقهياً وحكمها الشرعي إلا عالم بالشرع والواقع ،وصاحب نظر في مصالح الإسلام العليا وغاياته

(٣٨)نقف عند هذا القدر والله أعلم
ونكمل غداً بإذن الله تعالى

(٣٩) بسم الله نكمل الكلام على صور الاستعانة بالكافر وحكمها ، فنقول: من صور الاستعانة بالكافر التي يروج لها بعض الجهلة ،الاستعانة بمسلم كفروه

(٤٠) وهذه الصورة فيها تفصيل، فلابد من التفريق بين الاستعانة بذات الكافر،وبين أخذ المال منه أو السلاح أو ما شابه ذلك من الأمتعة أو العتاد

(٤١) فأخذ شيئ منه ليس مما نحن بصدده،فإنه من جملة عتاد الدنيا التي لا فرق أن تأخذها من كافر أو من مسلم،وجعلها من المظاهرة للكفار تلبيس أو جهل

(٤٢) وهذا من الجهل الذي بلي به بعض الشباب ،بأن أدخل في المظاهرة للمشركين ماليس منها،ثم حكم على الناس بهذا التخليط وكفر الناس أفواجاً

(٤٣) فمن استعان بمال أو سلاح أو عتاد من كافر في حربه مع مسلم،فهذه الاستعانة تأخذ حكم تلك الحرب،ظالماً أو مظلوماً،لأنها وسيلة لها

(٤٤) أما الاستعانة بذات الكافر في قتال مسلم ،فهي التي ذكرناها سابقا،وفرقنا بين الظالم والمظلوم في ذلك ،وفرقنا بين بعض صورها

(٤٥) هذا هو التفريق الأول،أما التفريق الثاني فهو التفريق بين الكافر الأصلي والمحكوم بكفره اجتهاداً،فالكافر الأصلى سبق بيانه

(٤٦) أما المحكوم بكفره،فهو المرتد،وله ثلاث حالات
الأولى أن يُقطع بردته لتصريحه بذلك،فهذا لا يقبل الاجتهاد في الحكم عليه،ولا يستعان به في شيئ

(٤٧) لأن ذلك كالإقرار له على ردته،الحالة الثانية أن يحكم بردته الطرف الذي استعان به،فحكمه حكم الأول،لأنهم مُتعبدون بما يدينون الله به

(٤٨) الحالة الثالثة،أن يكون من حكم بردته هو الطرف الآخر فقط،فلا يلزم حكمهم غيرهم،إذا كان تكفيره من مسائل الاجتهاد،ولا يزم خصمهم اتباع اجتهادهم

(٤٩) فهذا التفصيل يبين لك الخلط الذي وقع فيه بعص من تصدر للحكم في هذه المسائل ،والتزم لها نتائج جائرة ،وإلزام مالا يلزم في هذا الباب

٥٠) فقد خلط بعضهم بين الإعانة والاستعانة وخلطوا بين الاستعانة والمدد المادي بالمال أو السلاح،كما فعل رسول في استعانته باليهود في الديات

(٥١) واستعانته بسلاح صفوان بن أمية في معركة حنين ،فليست من المظاهرة للمشركين في شيئ،

(٥٢) فإن قال قائل:لم يستعن بها الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين بل في جهاد الكفار فكيف تسوي بينها في الحكم !؟

(٥٣) فالجواب أن يقال إن كان المستعين مظلوماً يدفع عن نفسه وعمن معه من المسلمين فلا فرق ،فإن ذلك من الجهاد ولا فرق ومن زعم الفرق فعليه الدليل

(٥٤) وإن كان ظالماً في قتاله فهو ظالم في كل سعي له في هذا القتال،ولن يكون أخذه للسلاح أو المال من الكافر بأشد في الحكم من قتاله لأخيه المسلم

(٥٥) ومع ذلك لم تكن من مظاهرة الكفار أو توليهم ،وهذه بدهية في العقل والشرع ولم يخلط بينها إلا جهلة الشباب المتحمس ومن تتلمذ عليهم

(٥٦) نقف هذه الليلة عند هذا القدر ونكمل غداً بإذن الله الكلام على بقية الصور التي فيها استعانة بالكفار وحكمها
والله ولي التوفيق

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك

تغريدات

  • تغريدات
  • إشراقات قرآنية
  • غرد بصورة
  • غرد بفوائد كتاب
  • فنيات
  • نصائح للمغردين
  • الصفحة الرئيسية