|
|
شرح أحاديث عمدة
الأحكام
الحديث 150 في النداء لِِصلاة الكسوف |
|
عبد الرحمن بن عبد الله
السحيم |
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ مُنَادِياً يُنَادِي : الصَّلاة جَامِعَة ، فَاجْتَمَعُوا ،
وَتَقَدَّمَ , فَكَبَّر، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ ,
وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .
فيه مسائل :
1= " أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ " سبق في شرح التبويب الكلام على معنى الكسوف
والخسوف .
2= قولها رضي الله عنها : " عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
لم يحدث كسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ مرة واحدة ،
وذلك يوم مات إبراهيم عليه السلام ، وسيأتي بيان ذلك في حديث أبي مسعود بعد هذا
الحديث .
3= حُكم صلاة الكسوف :
قَالَ مَالِكٌ : صَلاةُ الْخُسُوفِ سُنَّة . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : عَلَى
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَمَنْ عَقَلَ الصَّلاةَ مِنْ الصِّبْيَانِ ،
وَالْمُسَافِرِينَ وَالْعَبِيدِ . وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ صَلاةٌ
مَسْنُونَةٌ لَمْ تُشْرَعْ لَهَا خُطْبَةٌ فَكَانَتْ عَلَى الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ كَالْوَتْرِ . قاله الباجي .
وقال النووي : وأجمع العلماء على أنها سُنّة ، ومذهب مالك والشافعي وأحمد
وجمهور العلماء أنه يُسَنّ فعلها جماعة . اهـ .
ومع ذلك لا ينبغي تركها ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لَمّا كسفت الشمس قام
فزعا يَجُرّ ثوبه .
قال ابن رجب : ونص الشافعي - في رواية البويطي - على أن صلاة الكسوف ليست
بِنَفْلٍ ، ولكنها واجبة وجوب السنة .
قال : وهذا تصريح منه بأن السنة المتأكدة تُسَمّى واجبا . والله أعلم . اهـ .
4= قال النووي : قَوْله : " فَبَعَثَ مُنَادِيًا بِالصَّلاةِ جَامِعَة "
لَفْظَة ( جَامِعَة ) مَنْصُوبَة عَلَى الْحَال ، وَفِيهِ دَلِيل
لِلشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يُنَادَى لِصَلاةِ
الْكُسُوف : الصَّلاة جَامِعَة . اهـ .
وقال : قَوْله : ( الصَّلاة جَامِعَة ) ، هُوَ بِنَصْبِ الصَّلاة وَجَامِعَة ،
الأَوَّل عَلَى الإِغْرَاء ، وَالثَّانِي عَلَى الْحَال .
5= في رواية لمسلم : " فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ وَكَبَّرَ ، وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ
"
قال النووي : فِيهِ إِثْبَات صَلاة الْكُسُوف ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب فِعْلهَا
فِي الْمَسْجِد الَّذِي تُصَلَّى فِيهِ الْجُمُعَة . اهـ .
وفي حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا
كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نُودِيَ إِنَّ الصَّلاةَ جَامِعَةٌ . رواه البخاري
6= حُكم النداء لِصلاة الكسوف :
النداء لصلاة الكسوف سُـنَّـة ، وهو مبني على حُكم صلاة الكسوف .
" وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لا يُؤَذَّن لَهَا وَلا يُقَام" كما قال النووي .
ومعنى هذا أنه لا يُؤذّن لها الأذان المعتاد ، وإنما يُنادى لها النداء الخاص .
7= سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها – بعد حديث واحد – صِفة صلاة الكسوف
بالتفصيل .
والله أعلم .
|
|
|
|
|