|
بسم الله الرحمن الرحيم
التيمم
التعريف : مسح الوجه والكفين بالصعيد (التراب) الطاهر بقصد الطهارة .
الحكم : واجب ، عند عدم الماء أو العجز عن استعماله إذا أراد الصلاة ونحوها .
الدليل : (فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ). سورة المائدة . آية :6
ـ الحالات التي يشُرع فيها :
1ـ عند فقدان الماء .
2ـ عند عدم القدرة على استعماله .
ـ شروطه :
1ـ النيّة .
2ـ عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله .
3ـ طهارة التراب .
ـ فروضه :
1ـ مسح الوجه .
2ـ مسح الكفين .
ـ مبطلاته :
1ـ وجود الماء، أو زوال العجز عن استعماله .
2ـ انتقاض الطهارة .
ـ صفته :
1ـ أن يضرب التراب بيديه ضربة واحدة، وينفخهما لتخفيف التراب عنهما .
2ـ ثم يمسح وجهه بهما مرة واحدة .
3ـ ثم يمسح ظاهر كفّه اليمنى بباطن كفّه اليسرى .
4ـ ثم يمسح ظاهر كفّه اليسرى بباطن كفّه اليمنى .
س: ما حكم العاجز عن استعمال الماء والتيمم ؟
ج : يصلي على حسب حاله ولا يلزمه الوضوء ولا التيمم لعدم القدرة عليهما .
اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا , وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ,
وَزِدْنَا عِلْمًا إِلَى عِلْمِنَا .