| 
       | 
      
  
   
	
  بسم الله الرحمن الرحيم
		
  
	التيمم
	
	التعريف : مسح الوجه والكفين بالصعيد (التراب) الطاهر بقصد الطهارة .
	
	الحكم : واجب ، عند عدم الماء أو العجز عن استعماله إذا أراد الصلاة ونحوها .
	
	الدليل : (فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا 
	فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ). سورة المائدة . آية :6
	
	ـ الحالات التي يشُرع فيها :
	1ـ عند فقدان الماء .
	2ـ عند عدم القدرة على استعماله .
	
	ـ شروطه :
	1ـ النيّة .
	2ـ عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله .
	3ـ طهارة التراب .
	
	ـ فروضه :
	1ـ مسح الوجه .
	2ـ مسح الكفين .
	
	ـ مبطلاته :
	1ـ وجود الماء، أو زوال العجز عن استعماله .
	2ـ انتقاض الطهارة .
	
	ـ صفته :
	1ـ أن يضرب التراب بيديه ضربة واحدة، وينفخهما لتخفيف التراب عنهما .
	2ـ ثم يمسح وجهه بهما مرة واحدة .
	3ـ ثم يمسح ظاهر كفّه اليمنى بباطن كفّه اليسرى .
	4ـ ثم يمسح ظاهر كفّه اليسرى بباطن كفّه اليمنى .
	
	س: ما حكم العاجز عن استعمال الماء والتيمم ؟
	ج : يصلي على حسب حاله ولا يلزمه الوضوء ولا التيمم لعدم القدرة عليهما .
	
	اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا , وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا , 
	وَزِدْنَا عِلْمًا إِلَى عِلْمِنَا .