السوائل والإفرازات التي تنزل من المرأة وهي مايعرف برطوبة
الفرج اختلف العلماء في طهارتها والراجح في حكمها أنها طاهرة وهو المذهب
عند الأصحاب وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين - رحم الله الجميع - .
وذلك لمايلي :
١- حديث عائشة رضي الله عنها ( لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى
الله عليه وسلم ) إذ لو لم تكن طاهرة لما اكتفت بالحك لأن المني ستخالطه
هذه الرطوبات .
٢- عدم الدليل على نجاسة تلك الرطوبة .
وعليه : فلا يلزم غسل ما أصابته تلك السوائل من البدن ولا من الثياب .
القول الثاني وهو مذهب الجمهور أنها نجسة وهو اختيار ابن باز رحم الله
الجميع .
أما حكمها من حيث نقض الوضوء بها :
فالجمهور إلى أنها تنقض الوضوء بل لا يعرف له مخالف بين الأئمة ، إلا إذا
كانت مستمرة من المرأة ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها
خروج الرطوبة بعد ذلك ، فتكون حكم صاحبتها ، حكم أهل الأعذار ، كمن به سلس
البول والمستحاضة ونحوهم ممن حدثه دائم .
وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن هذه الرطوبة لا تنقض الوضوء، ونسب هذا القول
إلي شيخنا ابن عثيمين وهو محل نظر !
مع أن هذا القول هو الموافق للتيسير ورفع الحرج الذي جاءت به الشريعة ،
خاصة وأن هذه الافرزات تخرج من غير مخرج البول بل من مخرج الولد .
مسألة :
ذهب بعض أهل العلم إلى أن صاحب الحدث المستمر لا يلزمه الوضوء لكل صلاة ،
إلا إذا أحدث حدثا غير ما هو مستمر معه ، وفيما عدا ذلك فيستحب له الوضوء ،
ولا يجب عليه
قال ابن عبد البر: والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب ، دون الوجوب..
قال: وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب: ربيعة، وعكرمة، ومالك ،
وأيوب ، وطائفة . ينظر " التمهيد " (16/ 98) ، " فتح الباري لابن رجب " (2/
73) .
وهذا القول هو آخر ما استقر عليه اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينظر "
الشرح الممتع على زاد المستقنع " (1/ 503) .