الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم
التسليم
لقد حث الإسلام على حسن اختيار الزوجة وشدد فيه ، قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:(الدنيا كلها متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة) رواه مسلم في كتاب
الرضاع ، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة برقم( 1469) ، والنسائي في كتاب
النكاح ، باب المرأة الصالحة برقم(3234).
ويقول صلى الله عليه وسلم : ( خير النساء التي تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر
ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره )رواه الإمام أحمد في مسنده 2/251 ، 432
، 438 ، والنسائي في كتاب النكاح ، باب أي النساء خير برقم (3233).
وإذا كان بعض الناس يميل إلى المرأة الغنية ، أو الجميلة ، أو ذات النسب والحسب
فإن الشباب المسلم ينبغي أن يختار المرأة الصالحة ، سواء وجدت فيها تلك الخصال
أم لا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تنكح المرأة لاربع : لمالها ، ولحسبها ،
ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك) رواه البخاري في كتاب النكاح
، باب الأكفاء في الدين برقم (5090) ، ومسلم في كتاب النكاح ، باب استحباب نكاح
ذات الدين برقم (1466) .
ويسن النظر إلى المخطوبة ، ليكون الرجل على بينة من الأمر، فلا يقدم أو يحجم
إلا عن اقتناع: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة
فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) رواه الإمام أحمد في
مسنده 3/334 ، 360 ، وأبو داود في كتاب النكاح ، باب في الرجل ينظر إلى المرأة
وهو يريد تزويجها برقم (2082).
وعن المغيرة بن شعبة ـ رضي الله عنه ـ أنه خطب امرأة ، فقال له رسول الله صلى
الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ) قال: لا ، قال: ( أنظر إليها فإنه أحرى أن
يؤدم بينكما) رواه الإمام أحمد في مسنده 4/246 ، والنسائي في كتاب النكاح ، باب
إباحة النظر قبل التزويج برقـم (3237) ، والترمذي في كتاب النكاح ، باب ما جاء
في النظر إلى المخطوبة برقم (1087) ، وابن ماجة في كتاب النكاح ، باب النظر إلى
المرأة إذا أراد أن يتزوجها برقم ( 1865)ومعنى (أحرى) أي: أجدر أن يدوم الوفاق
بينكما ، ولا مانع أن ينظر إليها أكثر من مرة سواء برضاها أم لا ،
غير أن لهذا النظر ضوابط شرعية ينبغي
مراعاتها ، وهي:
1ـ
ألا يكون فيه خلوة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة ولا
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ). رواه مسلم في كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع
محرم إلى حج وغيره برقم ( 1341) وروى البخاري الحديث في كتاب النكاح ، باب لا
يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة برقم (5232).
2ـ
أن يكون النظر إلى ما يظهر منها ـ غالباً ـ مثل: الوجه ، واليد ، والقدم ،
والرقبة .
3ـ
أن يكون عازماً على الخطبة ، مقدماً على الزواج ، لا عابثاً.
4ـ
أن يغلب على ظنه إجابة طلبه ، فإن عرف أنه لا يجاب ، فلا ينبغي أن ينظر إليها.
5ـ
ألا يتحدث عما يراه من الجوانب السلبية في المرأة.
ومسك الختام الله أسال للجميع العلم النافع والعمل الصالح