الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم
التسليم
الإحداد مأخوذ من الحد و هو المنع ، لأن المرأة تمنع نفسها من اتخاذ الزينة .
واصطلاحاً : هو ترك المرأة الزينة بسبب موت الزوج مدة العدة .
و يجب الإحداد على كل امرأة توفي عنها زوجها في نكاح صحيح ، لقوله صاى الله
عليه و سلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق
ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر و عشراً ) . (رواه البخاري في كتاب الطلاق ،
باب المتوفى عنها أربعة أشهر و عشراً برقم (5334) ، و مسلم في كتاب الطلاق ،
باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمة في غير ذلك إلا ثلاثة أيام برقم
(1486).
و إن مات غير الزوج فيجوز للمرأة أن تحد عليه ثلاثة أيام فأقل للحديث .
ويجب على المرأة المحادة أن تجتنب ما يلي:
1.
الطيب ، لقوله عن المرأة المحد : ( لا تمس طيباً ).(رواه البخاري في كتاب
الطلاق ، باب تلبس الحادة ثياب العصب برقم (5343) ، و مسلم في كتاب الطلاق ،
باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة و تحريمة في غير ذلك إلا ثلاثة أيام برقم
(938)) و لأن الطيب من الزينة التي تحرك الشهوة .
2.
الحناء و الأصباغ الجمالية .
3.
الثياب الجميلة .
4.
الحلي . و الدليل على هذه الأمور الثلاثة ما روته أم سلمة – رضي الله عنها –
قالت : قال رسول الله عليه و سلم : ( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر
(المعصفر : الثوب المصبوغ بالعصفر و هو نبات يستخرج منه صبغ أحمر ) من الثياب و
لا الممشقة (وهو الثياب المصبوغة بالمشق )، و لا الحلي و لا تختضب و لا تكتحل )
. (رواه أبو داود في كتاب الطلاق ، باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها برقم
(2304) ، و النسائي في كتاب الطلاق ، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة
برقم برقم (3565) .) و الخضاب : ما يخضب به من حناء و نحوه .
5.
يجوز للمرأة أن تلبس الثياب المعتادة ، و أن تتنظف و تغتسل و تسرح شعرها ، و أن
تخرج للحاجة نهاراً لا ليلاً ، و أن تكلم الرجال الأجانب من غير ريبة و تصعد
السطح و نحو ذلك ، و مما يجدر التنبيه عليه أنه لا يشترط في الثياب لون معين أو
هيئة معينة ، و إنما الواجب أن تبتعد عن ثياب الزينة .
ومسك الختام الله أسال للجميع العلم النافع والعمل الصالح