أولهما : حرمة ذلك . وهو معتمد مذهب السادة الحنفية ـ كما في :"بدائع الصنائع"
للكاساني ـ .
والثاني : جوازه . وعليه الأكثر ، قاله الموفق رحمه الله كما في :"المغني" (ـ
مع الشرح الكبير) . وهو مذهب السادة المالكية ـ كما في :" حاشية الدسوقي" (ـ
والشافعية ـ كما في :"شرح المنهاج" ـ والحنابلة كما في :"الشرح الكبير" (ـ .
والمختار الجواز ، ومن أدلة ذلك حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : (
الضب لست آكله ولا أحرمه ) رواه البخاري في :"الصحيح" وفي رواية عند مسلم:
(كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي ) . وأما حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري
رضي الله عنه وفيه :" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الضب
" فرواه أبو داود في :"السنن" وقد ضعَّف سنده جماعة ومنهم البيهقي في :"السنن"
لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في :"شرح البخاري":" أخرجه أبو داود بسند
حسن" أ.هـ. فلعله منسوخ قاله في :"فتح الباري" ، ودليل الجواز أقوى قال النووي
رحمه الله في :"شرح مسلم": "أجمع المسلمون على أن الضب حلال ، وليس بمكروه ،
إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته ، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم
أنهم قالوا هو حرام ، وما أظنه يصح عن أحد ، وإن صَحَّ عن أحد فمحجوج بالنصوص
وإجماع من قبله" أ.هـ. والله أعلم