وقت النهي عن الصلاة في الفجر : هل يبدأ
بدخول وقت صلاة الفجر أم بالانتهاء من أداء صلاة الفجر ؟
الجواب :ـ
فيه قولان للفقهاء :
ـ أولهما : أنه يبتدئ بطلوع الفجر ، أي : مع دخول وقت صلاة الفجر ، وعليه
الأكثر كما قاله النووي رحمه الله تعالى في :"شرح مسلم" ، بل حكاه الترمذي رحمه
الله تعالى في :" الجامع") إجماعاً! . وهو مذهب السادة الحنفية ـ كما في :"فتح
القدير" () لابن الهمام ـ والمالكية ـ كما في :"شرح الخرشي" ـ والحنابلة ـ كما
في :"كشاف القناع".
ـ والثاني : أنه يبتدئ بأداء صلاة الصبح . وهو مذهب السادة الشافعية ـ كما
في :"نهاية المحتاج" للرملي ـ ورواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه ـ كما
في :"شرح الخرقي للزركشي ـ .
والمختار : القول الأول ، وعليه الجماهير ، ومروي عن ابن المسيب ـ كما في
:"المصنف") لابن أبي شيبة ـ وعطاء بن أبي رباح ـ كما في :"المصنف" لابن أبي
شيبة ـ ، وحكاه ابن المنذر في :"الأوسط" عن الحسن البصري وحميد بن عبد الرحمن
والعلاء بن زياد .
ودليله الخبر ، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن صلاتين ، عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر
حتى تغرب الشمس" رواه ابن أبي شيبة في :"المصنف". وفيه أيضاً من حديث عبد الله
بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا صلاة بعد طلوع
الفجر إلا ركعتي الفجر" . وروى الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه في :"المسند" من
حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً :" لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" قال
النووي في :"المجموع ":" إسناده حسن إلا أن فيه رجلاً مستوراً" أ.هـ. والله أعلم
.