الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
      فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة 
      المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة 
      العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل 
      المستفتي سؤالاً هذا نصه :
      ( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث 
      يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، 
      من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا 
      خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، 
      فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من 
      النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب 
      – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه 
      الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .
      
      وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت 
      بأن 
      تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما 
      بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته 
      للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك 
      الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر 
      لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) 
      وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
      وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
      
      اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
      الرئيس
      عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
      عضـو
      عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
      عضـو
      صالح بن فوزان الفوزان