هذا جبلان من جبال العلم ، وإماما هُدى .
      وسبب الاختلاف يكون أحيانا بسبب تصحيح حديث يُضعفه الآخر .
      ويأخذ أحدهما بقول عالم لم يأخذ به الآخر . وهكذا .
      وما ذكرته من اختلاف الصفتين راجع إلى ذلك .
      
      والمسائل الخلافية فيها متسع ، ولا يصح أن تُجعل معقد الولاء والبراء ، والحب 
      والبغض ، أو تكون سببا في التناحر والخصومة ونحو ذلك .
      
      فوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع ، هو الأصل في وضع يد القائم ، ثم 
      إن الشيخ الألباني - رحمه الله – قد صحح حديث : نهى عن السدل في الصلاة ، وأن 
      يُغطي الرجل فاه . صحيح الجامع 6883
      فالسدل هو سدل اليدين وإرسالهما ، وهو عام فيما قبل الركوع وبعده .
      ومن فرق بين ما قبل الركوع وما بعده بالنسبة لوضع اليد وموضعها فعليه الدليل 
      .
      
      وبالنسبة للنزول باليدين أو بالركبتين ، فهي مسألة خلافية
      وسبب الخلاف قول ابن القيم - رحمه الله – إن الحديث مقلوب .
      يعني حديث النزول باليدين .
      وهو قوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، 
      وليضع يديه قبل ركبتيه .
      ودعوى الانقلاب لا أعلم أن أحدا قال بها قبل ابن القيم من الأئمة .
      ومنشأ الخلاف هنا أن من قال بالانقلاب قال : إن البعير يضع يديه أولا ، وهذا 
      ليس بصحيح فإن البعير واقف على يديه ورجليه ، إلا أنه إذا أراد أن يبرك ألقى 
      ركبتيه على الأرض .
      
      والذي يظهر أن السنة القولية والفعلية تعضد قول من قال : إن المصلي يضع يديه 
      قبل ركبتيه .
      وإذا قام يعتمد على يديه .
      وسبب الخلاف ، اختلاف الرواية ، فبعضهم يروي أن ذلك كان بسبب الكبر .
      وبعضهم يرى أنه على إطلاقه .
      كذلك من صحح حديث العجن " الاعتماد على اليدين مضمومة الأصابع " من صحح 
      الحديث يعتمد على يديه ، ومن لم يُصححه لم يأخذ به .
      
      وها أنت ترى أني لم أتعصب لشيخ دون الآخر انطلاقا من بلد أو جنس أو جنسية !
      وأسأل الله أن يجعل الحق هو هدفنا ، ونشر الكتاب والسنة هو دأبنا .
      
      ومع ذلك ما أنا أما هؤلاء العلماء إلا كما قال أبو عمرو : ما نحن فيمن مضى 
      إلا كبقل في أصول نخل طوال .