|
ح 246
عَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ
ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتْعَةِ ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا , وَسَأَلَتْهُ عَنْ
الْهَدْيِ ؟ فَقَالَ : فِيهِ جَزُورٌ , أَوْ بَقَرَةٌ , أَوْ شَاةٌ , أَوْ
شِرْكٌ فِي دَمٍ . قَالَ : وَكَأنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا , فَنِمْتُ ، فَرَأَيْتُ
فِي الْمَنَامِ : كَأَنَّ إنْسَاناً يُنَادِي : حَجٌّ مَبْرُورٌ , وَمُتْعَةٌ
مُتَقَبَّلَةٌ . فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثَتْهُ . فَقَالَ : اللَّهُ
أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم .
فيه مسائل :
1= قوله : " سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتْعَةِ " ، إطلاق المتعة ،
وتقييده بالحال ، وفهم السلف ، وسياق النص دالّ على أن المقصود بها : مُتعة
الحج .
2= سبب السؤال :
في رواية لمسلم : قال أبو جمرة الضبعي : تَمَتَّعْتُ فنهاني ناسٌ عن ذلك ،
فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها ، قال : ثم انطلقت إلى البيت فنمت
فأتاني آت في منامي فقال : عُمرة مُتَقَبّلة وحَج مبرور ، قال : فأتيت ابن عباس
فأخبرته بالذي رأيت ، فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، سُـنّة أبي القاسم صلى
الله عليه وسلم .
3= قوله : " وَسَأَلَتْهُ عَنْ الْهَدْي " ، أي : عن وُجوب الهدي على المتمتِّع
وصِفته .
4= الجزور : الواحدة من الإبل ، يُطلق على الذكر والأنثى .
قال ابن الأثير : الجزور البعير ذَكَرًا كان أو أنثى ، إلاّ أن اللفظة مؤنثة ،
تقول : هذه الجزور وإن أردت ذَكَرًا ، والْجَمْع جُزر وجزائر .
قوله : " أوْ شاة " قال الفيروز آبادي : والشَّاةُ : الواحِدَةُ من الغَنَمِ ،
للذَّكَرِ والأُنْثَى ، أو يكونُ من الضَّأنِ والمَعَزِ والظِّباء والبَقَرِ
والنَّعامِ وحُمُرِ الوَحْشِ ، والمرأةُ ، والجمع : شاءٌ . اهـ .
وتُجمع على : شِيَاه .
قال ابن حجر : وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيها . اهـ .
وسيأتي في " باب الهدي " ما يُشترط في أسنان الهدي وأوصافها .
وقوله بعد ذلك : " أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ " يعني : أو اشتراك في دم ، وهو جزء من
سبعة أجزاء من الإبل أو من البقر .
وهذا يدلّ على أنه لو أتى بأكثر من المطلوب ، أجزأ ، كأن يجب عليه هدي ، فيذبح
جَمَلاً أو بقرة .
قال ابن قدامة : وَالدَّمُ الْوَاجِبُ شَاةٌ ، أَوْ سُبْعُ بَقَرَةٍ ، أَوْ
سُبْعُ بَدَنَةٍ ، فَإِنْ نَحَرَ بَدَنَةً ، أَوْ ذَبَحَ بَقَرَةً ، فَقَدْ
زَادَ خَيْرًا . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
5= إذا اشترك جماعة سبعة فأقَلّ في بدنة أو في بقرة ، أجزأ ، ولا يُجزئ عن أكثر
من سبعة .
قَالَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ،
وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ . رواه مسلم .
وأما حديث ابن عباس قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر
فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة . فقد رواه الإمام أحمد والنسائي وابن
ماجه ، ومدار إسناده على الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس
.
و الحسين بن واقد : ثقة له أوهام . ولعل هذا من أوهامه .
وأكثر أهل العلم على القول بحديث جابر ، وأن البعير لا يُجزئ إلاّ عن سبعة .
قال الترمذي عن حديث جابر : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى
الله عليه و سلم وغيرهم ، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك و الشافعي وأحمد و
إسحاق وقال إسحاق : يجزي أيضا البعير عن عشرة واحتج بحديث ابن عباس . اهـ .
وقال البيهقي : وحديث أبي الزبير عن جابر أصح من ذلك ، وقد شهد الحديبية وشهد
الحج والعمرة ، وأخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باشتراك سبعة في
بَدَنة ، فهو أولى بالقبول .
وقال : وحديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر ، وحديث جابر
أصحّ مِن جميع ذلك ، وأخبر باشتراكهم فيها في الحج والعمرة وبالحديبية بأمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو أولى بالقبول . اهـ .
وقال ابن عبد البر : وضَعَّفُوا حديث الْمِسْوَر بن مخرمة ومروان بن الحكم الذي
فيه ما يدل على أن البدنة نُحِرت يوم الحديبية عن عشرة أو أكثر مِن سبعة ،
وقالوا : هو مُرْسَل ، خالفه ما هو أثبت وأصح منه .
والمسْوَر لم يشهد الحديبية ومروان لم يَرَ النبي عليه السلام .
وقال بهذا القول أكثر الصحابة - رضوان الله عنهم . اهـ .
قال الخرقي : وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَكَذَلِكَ الْبَقَرَةُ ،
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . اهـ .
6= قوله : " وَكَأنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا " .
وفي رواية لمسلم : تَمَتَّعْتُ فنهاني ناسٌ عن ذلك .
قال ابن دقيق العيد : قَوْلُهُ " وَكَانَ نَاسٌ كَرِهُوهَا " وَذَلِكَ
مَنْقُولٌ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ ، عَلَى أَنَّ
النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِيمَا كَرِهَهُ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ : هَلْ هِيَ
الْمُتْعَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَوْ فَسْخُ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ ؟
وسيأتي ما يتعلق بهذه المسألة – إن شاء الله – في شرح حديث عمران بن حصين رضي
الله عنه .
7= ليس فيه التعلّق بالرؤى والمنامات ، إلاّ فيما وافق الشرع ، فابن عباس رضي
الله عنهما لم يُعوِّل على الرؤيا ، وإنما استأنس بها ، وفَرْق بين الأمرين .
قال ابن دقيق العيد : فِيهِ : اسْتِئْنَاسٌ بِالرُّؤْيَا فِيمَا يَقُومُ
عَلَيْهِ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ ، لِمَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَيْهِ مِنْ
عِظَمِ قَدْرِهَا ، وَأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ
النُّبُوَّةِ . وَهَذَا الِاسْتِئْنَاسُ وَالتَّرْجِيحُ لا يُنَافِي الأُصُولَ
. وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ " اللَّهُ أَكْبَرُ . سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ "
يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَأَيَّدَ بِالرُّؤْيَا وَاسْتَبْشَرَ بِهَا .
والرؤى مُبشِّرات ، كما قال عليه الصلاة والسلام ، ومعنى هذا أنه يُستبشر بها
غالبا ، وقد يكون فيها تنبيه وتحذير ، إلاّ أنه لا يُعوّل عليها ، ولا يُبنى
عليها أحكام .
8= متى يكون الحاجّ مُتمتِّعًا ؟
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَهَلَّ
بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الآفَاقِ مِنْ الْمِيقَاتِ ،
وَقَدِمَ مَكَّةَ فَفَرَغَ مِنْهَا ، وَأَقَامَ بِهَا ، وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ،
أَنَّهُ مُتَمَتِّعٌ ، وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ إنْ وَجَدَ ، وَإِلاّ فَالصِّيَامُ
.
وقال ابن قدامة : فِي الشُّرُوطِ الَّتِي يَجِبُ الدَّمُ عَلَى مَنْ
اجْتَمَعَتْ فِيهِ ، وَهِيَ خَمْسَةٌ :
الأَوَّلُ ، أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَإِنْ
أَحْرَمَ بِهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ ، لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا ، سَوَاءٌ
وَقَعَتْ أَفْعَالُهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، أَوْ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
قَالَ الأَثْرَمُ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، سُئِلَ عَمَّنْ أَهَلَّ
بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ قَدِمَ فِي شَوَّالٍ ،
أَيَحِلُّ مِنْ عُمْرَتِهِ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا ؟ فَقَالَ
: لا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا .
الثَّانِي ، أَنْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ ، فَإِنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ
الْحَجِّ ، وَلَمْ يَحُجَّ ذَلِكَ الْعَامَ ، بَلْ حَجَّ مِنْ الْعَامِ
الْقَابِلِ ، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ .
الثَّالِثُ ، أَنْ لا يُسَافِرَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ سَفَرًا
بَعِيدًا تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلاةُ .
الرَّابِعُ ، أَنْ يَحِلَّ مِنْ إحْرَامِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ إحْرَامِهِ
بِالْحَجِّ ، فَإِنْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ حِلِّهِ
مِنْهَا ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاَلَّذِينَ كَانَ مَعَهُمْ الْهَدْيُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَهَذَا يَصِيرُ
قَارِنًا ، وَلا يَلْزَمُهُ دَمُ الْمُتْعَةِ .
الْخَامِسُ ، أَنْ لا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . وَلا
خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فِي أَنَّ دَمَ الْمُتْعَةِ لا يَجِبُ عَلَى
حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . اهـ . باختصار .
وقال القرطبي في تفسيره : ورابطها ثمانية شروط :
الأول - أن يجمع بين الحج والعمرة .
الثاني - في سفر واحد .
الثالث - في عام واحد .
الرابع - في أشهر الحج .
الخامس - تقديم العمرة .
السادس - ألاَّ يمزجها ، بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة .
السابع: أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد .
الثامن - أن يكون من غير أهل مكة . اهـ .
9= لم سُمِّي التمتّع تمتّعًا ؟
لسببين :
أ – لأنه تمتّع بِكُلّ ما لا يجوز للمحرم فِعْله مِن وقت حِلّه إلى وقت الحج .
قال ابن الأثير : يكون قد تمتع بالعمرة في أيام الحج ، أي : انتفع . اهـ .
ب – تمتّع بإسقاط أحد السفرين ؛ لأنه أتى بالحج والعمرة في سفر واحد .
10= الإجماع منعقد على جواز مُتعة الحج ، وإنما الخلاف في التفضيل بين الأنساك
الثلاثة .
قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ : تَمَتَّعَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ عُرْوَةُ : نَهَى
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَرَاهُمْ
سَيَهْلَكُونَ ، أَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَيَقُولُونَ نَهَى عَنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .
وفي رواية قال ابن عباس رضي الله عنهما لِعروة بن الزبير : يا عروة سَل أمك ،
أليس قد جاء أبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحَلّ ؟ رواه الإمام أحمد .
وفيه شِدّة الصحابة على من خالف السنة .
قال القاضي عياض : والمتعة مُقدّمة ، لكن اختلف العلماء والسلف قبلُ في تفضيل
الأفراد والقِران عليها . اهـ .
وقال ابن عبد البر : التمتع والقِران والإفراد كل ذلك جائز بسنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم . اهـ .
وقال ابن قدامة : وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إبَاحَةِ التَّمَتُّعِ فِي
جَمِيعِ الأَعْصَارِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي فَضْلِهِ .
وقال القرطبي : لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز ، وأن الإفراد جائز ،
وأن القران جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا ولم ينكره في حجته
على أحد من أصحابه، بل أجازه لهم ورضيه منهم، صلى الله عليه وسلم .
وإنما اختلف العلماء فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا في
حجته ، وفي الأفضل من ذلك ، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك . اهـ .
11= كَرِه بعض السلف مُتعة الحج ، وسيأتي في شرح حديث عمران بن حُصين مزيد بيان
حول هذه المسألة ، وسبب كراهية مَن كَرِه متعة الحج .
12= مشروعية الفَرَح بِمُوافقة الحق ، وفي صحيح مسلم خبر فَرحه عليه الصلاة
والسلام بِخبر تميم الداري رضي الله عنه ، وفيه : فلما قضى رسول الله صلى الله
عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك ، فقال : ليلزم كل إنسان مصلاه ، ثم
قال : أتدرون لم جمعتكم ؟
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن
جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم ، وحدثني حديثا
وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال .
فتكبير ابن عباس رضي الله عنهما وفرَحه بِمُوافقة الحق من هذا الباب ، وليس من
باب الانتصار للنفس .
وفيه أن إصابة السُّـنَّـة مما يُفرَح به .
والله أعلم .