Warning: file_put_contents(/home/newsaaid/public_html/ai-cache/Doat_assuhaim_omdah_260.htm.html): failed to open stream: No space left on device in /home/newsaaid/public_html/view.php on line 81 شرح أحاديث عمدة الأحكام – الحديث 176 في فضل الصلاة على
الجنازة وحضور الدَّفْن
شبكة صيد الفوائد الإسلامية
www.saaid.org
شرح أحاديث عمدة
الأحكام
الحديث 176 في فضل الصلاة على الجنازة
وحضور الدَّفْن
عبد الرحمن بن عبد الله
السحيم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ
شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ
شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ . قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ
؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ .
وَلِمُسْلِمٍ : أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ .
في الحديث مسائل :
1= المقصود بـ " شُهُود الجنازة " هو حضورها حتى يُصلّى عليها .
2 = تفسير القيراط بِجبَل أُحُد . يَظْهر أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه .
وهذا يُعرَف عند المحدِّثين بـ " الْمُدْرَج " .
ففي رواية للبخاري من طريق أبي حازم قال : قلت : يا أبا هريرة وما القيراط ؟
قال : مثل أُحُد .
إلاَّ أن جَمْع الرِّوايات في الباب يُبيِّن ذلك ويُوضِّحه .
ففي رواية لِمُسْلِم من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط ، فإن شهد دفنها فله
قيراطان . القيراط مثل أُحُد .
وفي رواية له : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط ، فقال : مِثْل أُحُد
.
وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
مَن صَلَّى على جنازة فله قيراط ، ومن شهدها حتى تُدْفَن فله قِيراطان ، والذي
نفس محمد بيده القيراط أعْظم من أُحُدٍ هذا . رواه ابن ماجه .
3 = القيراط جاء مُفسَّرًا في هذا الحديث ، وهو مثل الجبل العظيم .
ولا معنى لتفسيره بِخِلاف مَا فَسَّره به رَاويه ، بل بِما فَسَّره به النبي
صلى الله عليه وسلم .
وقد رأيت بعضهم فسَّرَه بالشيء اليسير ، واستَدَلّ بما جاء عنه عليه الصلاة
والسلام أنه كان يَرْعَى الغنم لأهل مكة على قراريط !
4 = قيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : مَن تَبِع جِنَازة فله قِيراط من الأجر . فقال ابن عمر : أكَثْرَ عَلينا
أبو هريرة ، فبعث إلى عائشة فسألها فَصَدَّقَتْ أبا هريرة ، فقال ابن عمر : لقد
فَرَّطْنَا في قَرَارِيط كثيرة . رواه البخاري ومسلم .
5 = ما جاء في هذا الحديث يَرُدّ على من جَعَل مِن علامات وَضْع الحديث كثرة
الأجور ؛ فليس هذا بِقاعِدة مُطَّرِدة .
فإن صلاة الجنازة عَمَل يسير وترتّب عليه أجر عظيم .
نعم .. قد يُقال بهذا إذا وُجَدت قرينة في الإسناد ، أو لم يُوجد للحديث إسناد
، ووُجِدَتْ الْمُجازَفَة في تعظيم الأجور .
6 = مَن صَلّى على جِنازة فله أجْر عَظيم .
وَمن تَبِعها حتى تُدْفَن ضُوعِف له الأجر .
فإن عَزّى أهل الميت نال زيادة أجر على ذلك .
قال ابن عبد البر : أجمعوا أن شهود الجنائز خير وفَضل وعَمَل بِرّ .
7 = من صلّى على عِدّة جنائز دفعة واحدة . هل يحتسِب أجر صلاة الجنازة بِعدد
الجنائز ؟
الجواب : نعم ، ويُرْجَى له ذلك ، لِعُمُوم لفظ " مَن صَلَّى على جنازة فله
قيراط " .
إلاَّ أن المسلم ليس في مقام مُحاسَبة ، وليس في مَقام عَدّ حسنات ! بل يجب أن
يَكون همّـه مسألة قَبول العَمَل ، فهي التي قد أهَّمَتِ السَّلَف .
9 = هل يُشرَع الجلوس قبل أن تُوضَع الجنازة ؟
جاء الأمر بالقيام حتى تُوضع الجنازة ، وجاء النهي عن القعود لمن تَبِع الجنازة
.
وقد بوّب الإمام البخاري : باب مَن تبع جنازة فلا يقعد حتى تُوضع عن مناكِب
الرِّجال ، فإن قعد أُمِر بالقيام .
ثم روى بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى تُوضَع .
وهذا الحديث رواه مسلم بِلفظ : إذا اتّبعتم جنازة ، فلا تجلسوا حتى تُوضَع .
وروى البخاري مِن طريق سعيد المقبري عن أبيه قال : كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة
رضي الله عنه بِيدِ مروان فجلسا قبل أن تُوضع ، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه
فأخذ بيد مروان فقال : قُم ، فو الله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهانا عن ذلك . فقال أبو هريرة : صَدَق .
فعُلِم أن المقصود بالأمر بالقيام والنهي عن القعود إنما هو لمن تبِع الجنازة
حتى تُوضع عن مناكب الرِّجال .
ويدلّ عليه : ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ، قال : خرجنا مع
النبي صلى الله عليه وسلم، في جنازة رجل من الأنصار ، فانتهينا إلى القبر،
ولَمّا يُلحَد ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسنا حوله .. الحديث .
رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه الألباني والأرنؤوط .
10 = هل يُؤمر مَن جَلَس بالقيام حتى تُدْفَن الجنازة ؟
لا يُؤمَر بالقيام حتى تُدفن الجنازة ، بل الأمر جاء حتى تُوضع عن مناكب
الرِّجال .
ومنهم مَن يرى أن القيام منسوخ .
روى الإمام مسلم من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ، أنه قال : رآني نافع بن
جبير ونحن في جنازة قائما ، وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة ، فقال لي : ما
يُقيمك ؟ فقلت : أنتظر أن تُوضع الجنازة ، لما يُحَدِّث أبو سعيد الخدري ، فقال
نافع : فإن مسعود بن الحكم ، حدّثني عن علي بن أبي طالب ، أنه قال : قام رسول
الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد .
وروى مسلم أيضا مِن طريق مسعود بن الْحَكم عن علي رضي الله عنه ، قال : رأينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا ، وقعد فقعدنا ، يعني في الجنازة .
وفي رواية أحمد من طريق محمد بن عمرو، قال: حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ
، قال : شهدت جنازة في بني سلمة ، فَقُمت ، فقال لي نافع بن جبير : اجلس فإني
سأخبرك في هذا بِثَبْت ؛ حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب
بِرَحبة الكوفة ، وهو يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَنا بالقيام
في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك وأمَرَنا بالجلوس .
11 = تنبيه :
ما رُوِي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من
أتى جنازة في أهلها فله قيراط ، فإن اتبعها فله قيراط ، فإن صلى عليها فله
قيراط ، فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط .
فهذا حديث مُنكَر ، والْمُنْكَر مِن أقسام الحديث الضعيف .