الحمد لله : 
      قال شيخ الإسلام: 
      لعاب الكلب إذا أصاب الصيدَ لم يجب 
      غسله ، في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأنَّ النَّبيَّ 
      صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً بغسل ذلك، فقد عُفي عن لعاب الكلب في موضع 
      الحاجة ، وأمر بغسـله في غير موضع الحاجة، فدلَّ على أنَّ الشارع راعى مصلحة 
      الخلق ، وحاجتهم. ا.هـ (مجموع الفتاوى [21/620] . وانظر [19/25-26]). 
      وقال الشيخ ابن عثيمين: 
      الرسولُ صلى الله عليه وسلم قال : 
      «إِذَا وَلَغَ» ، ولم يقل : «إذا عضّ »، فقد يخرج مِن معدته عند الشرب أشياء 
      ، لا تخرج عند العضِّ. وظاهر حالِ الصحابةِ أنَّهم لا يغسلون اللحمَ سبعَ 
      مرَّاتٍ ، إحداها بالتراب، وإذا كان معفوّاً عنه شرعاً ؛ زال ضرَرُه قَدَراً 
      . فمثلاً: الميتةُ نجسةٌ، ومحرَّمةٌ، وإذا اضطر الإنسان إلى أكلها لم يتضرر، 
      والحمار قبل أن يُحرَّم: طيب الأكل، ولما حُرِّم صار خبيثاً نجساً. 
      فالصحيح: 
      أنَّه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده ، لما تقدم، ولأنَّ صيد الكلب 
      مبنيٌّ على التيسير. ا.هـ (الشرح الممتع [1/357]). 
      قال الحافظ ابن حجر : 
      واستُدلَّ به على طهارة سؤر كلب الصيد 
      دون غيره مِن الكلاب ، للإذن في الأكل مِن الموضع الذي أكل منه ، ولم يذكر 
      الغسل، ولو كان واجباً ؛ لبيَّنه ؛ لأنَّه وقت الحاجة إلى البيان. 
      وقال بعض العلماء: 
      يعفى عن مَعضِّ الكلب ، ولو كان نجساً ، لهذا الحديث. 
      وأجاب مَن قال بنجاسته: 
      بأنَّ وجوب الغسل كان قد اشتُهر عندهم ، وعُلم، فاستُغني عن ذكره. 
      وفيه نظرٌ؛ وقد يتقوَّى القول بالعفو ، لأنَّه بشدة الجري يجف ريقه، فيؤمن 
      معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العضِّ. ا.هـ (الفتح [9/752]). 
      والله أعلم 
      تعليق 
      عبدالله الدوسري 
      الأخ الفاضل إحسان العتيبي أحسنت وجزاك الله خيرا : الأخ الفاضل يسأل عن 
      الكلاب المعلمة . وهل هي نجسة ام لا ؟ 
      يعني يقصد الكلاب المعلمة والمعلمة تنقسم أنواع يا شيخ إحسان : 
      صيد 
      تربية 
      حراسة 
      الظاهر كلها نجسة من حيث اللمس .. عدا كلب الصيد في حال صيده للصيد . 
      يعني بالمختصر الكلاب كلها نجسة في اصلها ,الا صيد كلب الصيد المعلم 
      والله اعلم .. 
      إحسان العتيبي  
      أخي الفاضل : 
      لا يطلق لفظ " المعلمة " إلا على كلاب الصيد ، فتنبه 
      والأصل في الأشياء والبهائم : الطهارة 
      ولا دليل على نجاسة الكلب ، بل الدليل فقط على نجاسة لعابه 
      والله الهادي 
      قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
      
      وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على 
      ثلاثة أقوال: 
      أحدها: 
      أنَّه طاهرٌ حتى ريقه، وهذا هو مذهب مالك. 
      والثانـي: 
      نجس حتى شعره، وهذا هو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد. 
      والثالث: 
      شعره طاهـر، وريقه نجسٌ. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
      عنه. 
      وهذا أصحُّ الأقوال، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم ينجس بذلك. 
      ا.هـ (مجموع الفتاوى [21/530]). 
      وفي موضعٍ آخر قال رحمه الله: 
      وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة، 
      فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليلٍ كما قال تعالى: { وَقَدْ فَصَّلَ 
      لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُّرِرْتُم إِلَيْهِ } 
      [الأنعام/119]. 
      وقال تعالى: { وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم 
      حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ } [التوبة/115]. 
      .. وإذا كان كذلك : فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: " طُهُورُ إِنَاءِ 
      أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعاً، أولاَهُنَّ 
      بِالتُّرَابِ " ، وفي الحديث الآخر : " إذَا وَلَغَ الكَلْبُ…. " فأحاديثُه 
      كلُّها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو 
      بالقياس.. 
      وأيضاً فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في اقتناء كلب الصيد والماشية 
      والحرث ، ولا بد لمن اقتناه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما يصيبه رطوبةُ البغل 
      والحمار وغير ذلك. فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن 
      الأمة. ا.هـ (مجموع الفتاوى [21/617 و 619]).