الحمد لله 
    من الشروط الجائزة اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها 
    أ- سئل شيخ الإسلام عن رجل تزوج بامرأة 
    فشرط عليه عند النكاح أن لا ينقلها من منزلها، ولا يتزوج عليها ؟ 
    فأجاب : 
    نعم تصح هذه الشروط ، وما في معناها في 
    مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم : كعمر بن الخطاب وعمرو 
    بن العاص رضي الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق …. لما أخرجاه في 
    الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن أحق الشروط أن توفوا به ما 
    استحللتم به الفروج " وقال عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط"
    ( 1 ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج 
    من الشروط أحق بالوفاء من غيره. 
    
    وهذا نص في مثل هذه الشروط ، إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق، 
    والكلام [في هذه الشروط معروف] ( 2 ) ، فتعين أن تكون هي 
    هذه الشروط … أ.هـ. "مجموع الفتاوى" 32/164-165. 
    
    وسئل : عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة 
    ولا يخرجها من دارها أو من بلدها قبل العقد، وخلا العقد عن ذكرها، هل تكون 
    صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا ؟ 
    فأجاب: 
    نعم. تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها، حتى لو قارنت عقد العقد ، هذا ظاهر مذهب 
    الإمام أبى حنيفة والإمام مالك وغيرهما في جميع العقود ، وهو وجه في مذهب 
    الشافعي يُخَرَّج من مسألة "صداق السر والعلانية "، وهكذا يطَّرِده مالك وأحمد 
    في العبادات، فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة .. .أ.هـ. "مجموع الفتاوى" 
    32/166وانظر (32/164-165. 
    
    وفي 32/170 قال : 
    وإذا شرط في العقد أن لا يتزوج عليها وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها : كان هذا 
    الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها 
    إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت. أ.هـ. 
    
    ب- وقال ابن القيم رحمه الله : 
    وقالت الحنفية والمالكية والشافعية : إذا شرطت الزوجة أن لا يخرجها الزوج من 
    بلدها أو دارها ، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى : فهو شرط باطل !! فتركوا محض 
    القياس ، بل قياس الأولى . فإنهم قالوا : لو شرطت في المهر تأجيلا ، أو غير نقد 
    البلد ، أو زيادة على مهر المثل : لزم الوفاء بالشرط . فأين المقصود الذي لها 
    في الشرط الأول إلى المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته ؟ ….أ.هـ. 
    " "أعلام الموقعين" 1/312. 
    
    وفي 3/356 ردَّ على من تحيل على هذا الشرط فقال: وقد أغنى الله عن هذه الحيلة 
    بوجوب الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحق الشروط أن يوفى به ، وهو مقتضى الشرع 
    والعقل والقياس الصحيح ، فإن المرأة لم ترض ببذل بُضعها للزوج إلا على هذا 
    الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاما لها بما 
    تلتزمه وبما لم يلزمها الله تعالى ورسوله به. فلا نص ولا قياس . والله الموفق. 
    أ.هـ. 
    والله أعلم
    -------------------------------
    ( 1 ) علقه البخاري 
    بصيغة الجزم في النكاح 9/271 و الشروط 5/404 . 
    وعند إبن أبي شيبة 7/22/1 " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها 
    فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها. فقال الرجل: إذا يطلقننا. فقال عمر: مقاطع 
    الحقوق عند الشروط " . بوساطة "إرواء الغليل" 6/303 وصححه.
    ( 2 ) زيادة من " الفتاوى الكبرى " 3/327 وبدونها لا 
    يستقيم الكلام.