الحمد لله رب العالمين والصلاة، والسلام على نبينا محمد وعلى آله، وصحبه أجمعين
أما بعد:
فقد روي في زكاة العسل عدد من الأحاديث ، واختلف العلماء فيها ، وهذه بعض
النقول في الحكم عليها مجملة :
قال الإمام البخاري - كما في العلل الكبير للترمذي ترتيب القاضي- ص (102) رقم
(175) :
وليس في زكاة العسل شيء يصح .
وقال الترمذي في الجامع رقم (629) : ولا يصح عن النبي في هذا الباب كبير شيء.
وقال العقيلي في الضعفاء 2/309 :
أما زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، وإنما يصح عن عمر من فعله.
وقال ابن المنذر - كما في معرفة السنن والآثار 3/280 والتلخيص الحبير 2/168 - :
ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
وقال ابن حزم في المحلى 5/232 ـ بعد كلامه على بعض أحاديث العسل -:
فبطل أن يصح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ، أو عن عمر ، أو عن أحد من الصحابة .
وقال أبو حفص الموصلي في المغني عن الحفظ والكتاب ص (319)
باب زكاة العسل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء .
وقال المناوي في فيض القدير 4/452 : ولم يصح فيه خبر .
وقال العجلوني في كشف الخفاء 2/566:
وباب زكاة العسل مع كثرة ما روى فيه لم يثبت فيه شيء .
أما ما يتعلق بالحكم الفقهي فقد قال ابن حجر في الفتح 3/348:
قال ابن المنذر: ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه ، وهو قول
الجمهور ، وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق: يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج .
وما نقله عن الجمهور، مقابله قول الترمذي بعد أن أخرج حديث ا بن عمر فيه :
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء.
وأشار شيخنا [العراقي] في شرحه [أي : شرح جامع الترمذي] إلى أن الذي نقله ابن
المنذر أقوى .