الحمد لله وصلى الله على عبده ونبيه محمد وآله وسلم .. أما بعد :
فمسألة الصلاة على الميت الغائب من المسائل التي أختلف فيها أهل العلم ؛
فذهب الحنفية ، و المالكية ، ورواية عند الحنابلة إلى منعها .
وأجازها الشافعية ، و الحنابلة في المشهور عندهم .
واشترط جمهور الحنابلة والشافعية : أن لا تكون في نفس البلد .
وهنا فرع ، وهو:
أنه قد تحضر جنازة بيدي يديهم ، ويريدون الصلاة على أخرى غائبة ، فهل يصلون
صلاتين : إحداهما للغائبة ، والأخرى للحاضرة ، أو يصلون صلاة واحدة ؟
وقد حدث هذا فصلى أحد الأئمة بالناس صلاتين ، فسألني بعض الإخوة ، فقلت : إنه
لا يظهر لي داع للتكرار ، وتكفي صلاة واحدة لمن يرى جواز الصلاة على الغائب .
ثم وقفتُ على فتيا للجنة الدائمة في هذا فرأيت أنه من المفيد كتابتها ، و هذا
نصها:
س2: حكم الصلاة على جنازتين إحداهما حاضرة والأخرى غائبة، هل يصلى عليهما صلاة
واحدة؟ أم يصلى على كل جنازة صلاة مستقلة بها؟
ج2: نظرا إلى أن الصلاة على الجنازة الحاضرة لا تختلف من حيث الأقوال والأفعال
عن الصلاة على الجنازة الغائبة فلا يظهر لنا بأس في الصلاة على الجنازتين ؛
الحاضرة والغائبة، صلاة واحدة كالصلاة على جنازتين حاضرتين أو غائبتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/عبدالله بن منيع
عضو/ عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة/عبدالرزاق عفيفي