قال الله تعالى ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ـ إلى قوله ـ فاقرءوا ما تيسر منه )
(المزمل 20)
والجزء من الآية من القرآن فالقارئ به قارئ بما تيسر .
قد ذكر بعض فقهاء الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة :
أنه لا يقتصر في الصلاة على الفاتحة سوى الركعتين الأخريين ، بل يستحب أن يقرأ
معها شيئا من القرآن سورة ، أو آية ، أو بعض آية .
على خلاف عند الحنفية في قدر المجزئ من بعض الآية .
والله أعلم .