أولاً
العبادات
1- الفقه :
معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
2- المذهب :
ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به.
3- الطهارة :
ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
4- الحدث :
وصف قائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
5- ارتفاع الحدث :
زوال الوصف القائم من الصلاة ونحوها.
6- معنى ارتفاع الحدث:
كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث ولا تكون عن حدث.
7- النجاسة :
كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها.
8- النجاسة العينية :
ماحكم الشارع بنجاسة عينها.
9- النجاسة الحكمية :
الأعيان النجسة اطارئة على محل طاهر.
10- الماء الطهور:
الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكمًا.
11- الماء الطاهر:
ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء.
12- الماء النجس :
ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل
زوالها.
13- الدبغ :
تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء.
14- الاستنجاء:
إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر.
15- الختان للذكر:
قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
16- الختان للأنثى :
قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج.
17- الوضوء :
التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
18- النية :
عزم القلب على فعل الطاعة تقربًا لله تعالى.
19- الخفين :
كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره.
20- الجبيرة :
أخشاب ونحوها تشد على الكسر أو دواء يوضع على الجبيرة.
21- الغسل :
التعبد لله تعالى في استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص.
22- الخنثى :
الذي لا يُعلم اذكر هو أم أنثى؟!
23- التيمم :
التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين.
24- الحيض: دم
طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة يصيب المرأة في أيام معلومة
إذا بلغت.
25- الاستحاضة :
سيلان دم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل.
26- المستحاضة :
هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا.
27- النفاس :
دم يخرج من المرأة عند أو معها قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وبعدها
بأربعين يومًا.
28- الصلاة :
التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
29- الأذان :
التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب فجر فقط بذكر مخصوص.
30- الإقامة :
التعبد لله تعالى بإعلام القيام للصلاة بذكر مخصوص.
31- التطوع :
كل طاعة ليست بواجبة.
32- الجمع : ضم
إحدى الصلاتين إلى الأخرى.
33- الكسوف :
ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه.
34- الزكاة :
نصيب مقدر شرعًا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.
35- الخلطة :
اشتراك اثنين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.
36- المعدن :
كل متولد من الأرض لا من جنسها.
37- الركاز: ما
وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علأمة كفر فقط
كأسمائهم وأسماء ملوكهم.
38- عروض التجاة :
ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح.
39- زكاة الفطر :
هي صدقة واجبة الفطر في آخر رمضان.
40- الفقراء :
هم من لا يجدون شيئًا، أو يجد نصف كفايتها.
41- المساكين :
من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها.
42- العاملون عليها :
هم جباتها وحفاظها.
43- المؤلفة قلوبهم :
من يرجى أسلامه ، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
44- الرقاب :
المكاتب.
45- الغارمون :
الغارم لإصلاح ذات البين.
46- في سبيل الله :
الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
47- ابن السبيل :
المسافر المنقطع به.
48- الصيام :
التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر
إلى غروب الشمس.
49- الاعتكاف:
لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
50- الحج:
التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
51- العمرة:
التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة وبالحلق والتقصير.
52- المواقيت:
موضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.
53- المحظورات:
ما يحرم على المحرم فعلها شرعًا بسبب الإحرام.
54- الفدية: ما
يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
55- التحلل:
إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
56- جزاء الصيد:
ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
57- الطواف:
الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
58- السعي:
التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا
ويختم بالمروة.
59- الفوات:
طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.
60- الإحصار:
المنع عن الوصول إلى البيت.
61- الهدي : ما
يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
62- الأضحية :
ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله
تعالى.
63-العقيقة :
الذبحة التي تذبح عن المولود.
64- الجهاد :
قتال الكفار خاصة.
65- الرباط :
لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
66- الثغر :
المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
67- الهجرة :
الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
68- الغنيمة :
ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.
69-الفيء : ما
أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
70- الأمان :
عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
71- الهدنة :
عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
72- عقد الذمة :
إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
73- الجزية :
ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.
ثانيًا
المعاملات
1- البيع :
مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير
ربا ولا قرض.
2- الصفقة : أن
يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
3- الشروط في البيع :
إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر
مقارنته للعقد.
4- العربون :
دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
5- الخيار :
طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
6- الغبن : بيع
ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
7- التدليس :
كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
8- العيب : ما
ينقص قيمة المبيع عادةً.
9- الأرش : قسط
ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.
10- التولية :
البيع برأس المال.
11- الشركة :
بيع بعضه بقسط من الثمن.
12- المرابحة :
بيع بثمنه وربح معلوم.
13- المواضعة :
بيع برأس ماله وخسران معلوم.
14- الخلف في قدر
الثمن : أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
15- الأصول :
الدور والأرض والبساتين ونحوها.
16- الثمار :
الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
17- الإقالة :
فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.
18- الربا :
تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
19- ربا الفضل :
بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.
20- ربا النسيئة :
بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقدًا.
21- الجنس : ما
له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
22- النوع : هو
الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
23- العرايا :
بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة
أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
24- الصرف :
بيع نقد بنقد.
25- السلم :
عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
26- القرض :
دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.
27- الرهن :
توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
28- الضمان :
التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
29- الكفالة :
التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.
30- الحول :
انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
31- المليء :
القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
32- الصلح :
معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.
33- الحجر :
منع إنسان من تصرفه في ماله.
34- المفلس :
من دينه أكثر من ماله.
35- الوكالة :
استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
36- الشركة :
اجتماع في استحقاق أو تصرف.
37- شركة العنان :
أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.
38- شركة المضاربة :
أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
39- شركة الوجوه :
أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما
بجاههما.
40- شركة الأبدان :
أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.
41- شركة المفاوضة :
أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
42-المساقاة :
دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
43- المزارعة :
دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
44- المغارسة :
دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
45- الإجارة :
عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
46- الأجير الخاص :
من قدر نفعه بالزمن.
47- الأجير المشترك :
من قدر نفعه بالعمل.
48- المسابقة :
المجاراة بين الحيوان وغيره.
49- المناضلة :
المسابقة بالرمي.
50- العارية :
العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
51- الغصب :
استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.
52- الشفعة :
استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه
العقد.
53- الوديعة :
المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
54- الموات :
الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
55- الجعالة :
جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.
56- اللقطة :
مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
57- اللقيط :
طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.
58- الوقف :
تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
59- الهبة :
تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه
غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا.
60- الوصية :
الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
61- الموصى إليه :
المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه
حال الحياة مما تخله النيابة.
ثالثًا
الأحوال الشّخصيّة
1- الفرائض:
العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.
2- الحجب : منع
من قلم به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه.
3- العاصب : من
يرث بغير تقدير.
4-
ذوي الأرحام : كل قرابة ليست بذي فرض ولا
عصبة.
5- الملة :
الدين والشريعة.
6- الولاء :
ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة.
7- العتق :
تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
8- التدبير :
تعليق العتق بالموت.
9- الكتابة :
بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.
10- أم الولد :
من ولدت ن المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية.
11- النكاح :
عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
12- الصداق :
العوض المسمى في عقد النكاح وبعده.
13- تفويض البضع :
أن يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب
موليته بإذنها بلا مهر أو بهر فاسد.
14- تفويض المهر:
أن يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة، أو على ما شاء الزوج أو
الأجنبي.
15- الوليمة :
اجتماع لطعام عرس خاصة.
16- العشرة :
ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
17- القسم :
توزيع الزمن على الزوجات.
18- النشوز :
معصيتها أياه فيما يجب عليها.
19- الخلع :
فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
20- الطلاق :
حل قيد النكاح أو بعضه.
21- سنة الطلاق :
ما أتى به الطلق على الوجه المشروع.
22- بدعة الطلاق :
ما أتى به المطلق على الوجه المحرم المنهي عنه.
23- الاستثناء في
الطلاق : إخراج بعض الجملة بإلا أ و ما قام مقامها من متكلم واحد.
24- الطلاق بالشروط :
ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها.
25- التأويل :
أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره.
26- الشك في الطلاق :
مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه أو عدده.
27- الإيلاء :
حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر
من أربعة أشهر.
28- الظهار :
أن يشبه الزوج امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو بمن
تحرم عليه إلى أمد.
29- اللعان :
الشهادات المؤكدات بأيمان المصحوبة بلعنة وغضب.
30- العدة :
التربص المحدود شرعًا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.
31- الاستبراء :
تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم.
32- الإحداد :
ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب ونحوهما.
33- الرضاع :
مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
34- النفقة :
كفاية ما يمونه من طعام وكسوة وسكن.
35- الحضانة :
حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره.
رابعًا
قسم الإمامة والقضاء والعقوبات
1-
الجناية : التعدي على البدن
خاصة بما يوجب قصاصًا أو مالاً.
2-
استيفاء القصاص : فعل مجني
عليه أو فعل أو فعل ولي بجانٍ مثل فعله أو شبهه.
3-
العفو : المحو والتجاوز
والإسقاط.
4-
ما يوجب قصاصا فيما دون النفس :
هو القود فيما ليس بقتل المقود من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك.
5-
الدية : المال المدفوع لجني
عليه أو وليه لسبب غير مأذون فيه.
6-
الجائفة : هي التي تصل إلى
الجوف.
7-
الحكومة : أن يقوم المجني كأنه
عبد لا جناية به ثم يقوم والجناية قد برأت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته
من الدية.
8-
القسامة : أيمان مكررة في دعوى
قتل معصوم.
9-
الحد : العقوبة المقدرة شرعًا
في معصية لتمنع من الوقوع بمثلها وتكفر ذنب صاحبها.
10-
الزنا : في الفاحشة في قبل أو
دبر.
11-
القذف : الرمي بالزنا أو
اللواط.
12-
المسكر : الذي ينشأ عنه السكر،
وهو اختلاط العقل.
13-
التعزير : التأديب.
140-
السرقة :
أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
15-
قطاع الطرق
: الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان يغصبونهم المال
المحترم مجاهرة لا سرقة.
16-
البغاة :
قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ.
17-
المرتد :
من كفر بعد إسلامه طوعًا.
18-
الأطعمة :
كل ما يؤكل ويشرب وأصلها الحل.
19-
الذكاة :
ذبح ونحر حيوان مقدور عليه، مأكول بري، أو عقر ممتنع، لا جراد ونحوه.
20-
الصيد :
اقتناص حيوان مأكول متوحش طبعًا غير مقدور عليه.
21-
اليمين :
تأكيد حكم من أحكام بذكر اسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته.
22-
الاسم الشرعي
: ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة.
23-
الاسم الحقيقي
: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته.
24-
الاسم العرفي
: ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة.
25-
النذر :
إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه.
26-
القضاء :
تبين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.
27-
الحكم :
فصل الخصومات.
28-
القسمة :
تميز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها.
29-
قسمة التراضي
: ما يحصل بها ضرر على الشركاء أو رد عوض.
30-
قسمة إجبار
: ما لا يحصل بها ضرر أو رد عوض.
31-
الدعوى :
إضافة إنسان إلى نفسه شيء في يده أوذمته.
32-
الشهادة :
الإخبار بما علمه بلفظ أشهد ونحوها.
33-
العدالة :
استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.
34-
المدعي :
من إذا سكت تُرك.
35-
المدعى عليه
: من إذا لم يسكت لم يُترك.
36-
الإقرار :
اعتراف إنسان بما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمن صدقه بلفظ
أو كتابة أو إشارة من أخرس.
37-
الإقرار بالمجمل
: ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر.
تمّ بحمد الله
والمراجع : الشرح الممتع للعثيمين - زاد
المستقنع للحجاوي - دليل الطالب للكرمي - تلخيص مختصر المقنع لمحمد
عبدالوهاب الفارس - المجلى في الفقه الحنبلي للأشقر.