|
سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه
الله عن حكم قطع الإشارة
فأجاب بقوله : ((بالنسبة لقطع
الإشارة ، فأرى أنه لا يجوز قطع الإشارة لأن الله تعالى قال : ( يا أيها الذين
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [النساء :59]
وولاة الأمر إذا وضعوا علامات تقول للإنسان قف،وعلامات تقول للإنسان سر ، فهذه
الإشارات بمنزلة القول ، يعني كأن ولي الأمر يقول لك : قف أو يقول : سر ، وولي
الأمر واجب الطاعة ، ولا فرق بين أن تكون الخطوط الأخرى خالية أو فيها من يحتاج
إلى أن يفتح لـه الخط ، لأنني أنا سألت المدير العام للمرور هنا بالمملكة
العربية السعودية وقال : إن هذه الإشارات ليست للتنظيم ولكنها للإيقاف والحجز ،
وإذا كان كذلك فهذا لا ينطبق عليه ما أشار إليه السائل في قوله : الحكم يدور مع
علة وجوده أو عدمه ، لأن هذا أمر بالإيقاف وليس المعنى قف إن كانت الأخرى
مشغولة ، بل المعنى قف نهائياً ، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز . ثم إنه
قد يرى الإنسان أن الخطوط الأخرى غير مشغولة ، فإذا بإنسان أتى مسرعاً ليتدارك
الإشارة التي ترخص لـه بالسير ، فيحصل الحادث كما وقع هذا بالفعل ، لذلك نرى أن
الواجب الوقوف ، والمسألة والحمد لله لا تعدو ثلاث دقائق ثم ينفتح الخط. أ . هـ
))
المصدر : كتاب الحوادث المرورية آلام وحسرات : علي أبو لوز