عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «مَنْ
صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ
الدَّهْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
تكلم بعض العلماء في هذا الحديث؛ لأنه من روايةسعد
بن سعيد الأنصاري وقد ضعفه الإمام أحمد، والنسائي
لكن …
1-توبع،فدل
على أنه لم يخطئ في هذا الحديث وكذاروى
مسلم حديثه هذا.
2- تابعه صفوان بن سليم وهوثقة
أخرج له الجماعة
3-ثم سعد بن سعيد،قد
وثقه جماعة
4-الجرح المذكور فيه ليس بغليظ العبارة؛ كقولهن: متروك، وكذاب، أو نحوهما.
بل الظاهر أن من تكلم فيه فهولسوء
حفظه، كما صرح بهالحافظ
الترمذي، وكما نبه عليه ابن حبان.
والقول باستحباب صيامها، هو قولالجمهور
من أهل العلم، ومنهم: الأئمة الثلاثةأبو
حنيفة، والشافعي، وأحمد
وذهب الإمام مالك إلى كراهة صيامها
لأنه لم يرأحداً
من أهل العلم والفقه يصومها، ولئلايلحق
برمضان ما ليس منه.
وقد اعتذر ابن عبد
البر وهو محقق مذهبه وشارح موطئه عن الإمام مالك
1- بأنه لميبلغه
حديث أبي أيوب مع أنه حديث مدني
2- وأنه إنماكره
صيامها خشية أن يضاف إلى رمضان ما ليس منه، أما منصامها
لطلب الفضل فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله.
3-
ولا ريب أن ما خشيه الإمام مالك لا يقع؛ فإنالإضافة
إلى رمضان إنما تكون لو أنه لم يفصل بينها وبين رمضان بشيء، أما إذا كان
الفصل يقع بيوم الفطر؛ فإنه لا يتوهم ذلك.
منحة العلام للشيخ عبدالله بن صالح الفوزان
( 5 / 83 – 85)