|
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
# صلاة العيد #
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1- صلاة العيد فرض كفاية وهي من مفردات مذهب الحنابلة ، وعند أبي حنيفة ورواية
عن أحمد : أنها واجبة عينا ، وهذا قول ابن تيمية وابن القيم واختيار السعدي
وابن باز وابن عثيمين ، ودليلهم على وجوب صلاة العيد لكونه صلى الله عليه وسلم
أمر بخروج النساء وهن لسن من أهل الوجوب ، وقيل أن صلاة العيد سنة وهو رأي
الجمهور ، والصحيح أنها سنة مؤكدة في حق الرجال .
2- وقت صلاة العيد : كوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس –
وهذا رأي الجمهور .
3- ومتى صلى الناس العيد في موقع داخل بلد جاز لأهل البلد ذبح أضاحيهم ولو لم
تصلى الصلاة في كل البلد .
4- فإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد ، ولذلك لحديث "...وإذا
أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم " رواه أحمد وأبي داود ، قال ابن حجر في البلوغ :
وإسناده صحيح .
5- ويسن تقديم صلاة الضحى في عيد الفطر على صلاة العيد ، يتسنى له توزيع زكاة
فطره ، وعكسها في صلاة الأضحى .
6- مسألة : ذكر بعض الفقهاء : أنه إذا كان له أضحية يشرع له أن لا يأكل حتى
يأكل من أضحيته ، أما من لم يكن له أضحية فلا يشرع له الإمساك عن الأكل قبل
الصلاة .
7- ويسن الوتر في أكل تمرات قبل الخروج لها في عيد الفطر ، وتأخير الأكل في عيد
الأضحى للأكل من أضحيته لحديث أنس " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا
يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات " رواه البخاري ، وفي رواية معلقة وصلها أحمد "
ويأكلهن أفرادا " ، ولحديث " ...ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي " رواه أحمد
والترمذي وصححه ابن حبان ، وقال أهل العلماء وهذا الحديث إسناده حسن .
8- وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد ، وتكره في الجامع بلا عذر كمطر
وبرد ونحوه ؛ لحديث ضعفه أهل العلم ؛ لكن عملوا به ، واستثنى الجمهور مكة ،
وكذا المسجد النبوي ؛ لفضلهما وسعتهما وكثرة قاصديها من غير أهلها ، ويجوز تعدد
أماكن صلاة العيد لكثرة الناس أو وجود الضعفة في الأحياء ونحو ذلك ، قال ابن
عثيمين : لكن ما زال الناس من قديم الزمان يصلون العيد في المسجد النبوي .
9- ويسن التبكير إلى صلاة العيد ليحصل له الدنو من الإمام وفضل انتظار الصلاة .
10- ويسن التكبير في طريقه إلى المصلى وحتى يخرج الإمام للصلاة ، فقد كان ابن
عمر رضي الله عنه إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى
ثم يكبر حتى يأتي الإمام . رواه الدارقطني والبيهقي وقال الألباني هذا إسناد
جيد .
11- ويسن المشي إليها ، والمخالفة في الطريق بعد الصلاة لحديث " كان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق " رواه البخاري ،
ولحديث " من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا " رواه الترمذي وحسنه ، قال :
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم ، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد
ماشيا .أ.هـ ، والمخالفة في الطريق عام للإمام والمأموم .
12- ويسن لبس أحسن الثياب إلا المعتكف فيخرج بثياب اعتكافه ، لقول عمر رضي الله
عنه " ابتع هذه وتجمل بها للعيد " رواه البخاري ، واستثناء المعتكف من الحكم
ضعيف قاله ابن عثيمين وهو اختيار السعدي .
13- ويشترط لصحة صلاة العيد الاستيطان : وهو الاستقرار في البلد ، فلا تشرع
صلاة العيد في حق مسافرين أو من كان غير مستوطن مكان معين كالبدو الرحل .
14- صلاة العيد هي ركعتين بلا أذان ولا إقامة ، وهذا محل اتفاق بين العلماء ،
وهما قبل الخطبة ، لو قدم الخطبة لم يعتد بها قول الجمهور .
15- سن للإمام القراءة للفاتحة وما بعدها جهرا في الركعة الأولى "سبح" وفي
الثانية بـ"الغاشية" ، وجاء أنه قرأ بـ" ق والقرآن المجيد " وفي الثانية بــ"
اقتربت الساعة " ، قال ابن القيم : وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وآله وسلم
في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسور المشتملة على التوحيد والمبدأ
والمعاد ، وقصص الأنبياء مع أممهم ..." .
16- خطبة العيد بعد الصلاة ، والمشهور عند الفقهاء أنه خطبتين ، والصحيح أنها
خطبة واحدة .
17- وفي خطبة عيد الفطر يحث الخطيب على الصدقة عموما ، ويحسن بخطيب الجمعة في
آخر جمعة من رمضان توضيح وبيان أحكام صدقة الفطر .
18- وفي خطبة عيد الأضحى يحث الخطيب على الأضحية وبيان فضلها وأحكامها .
19- حكم حضور خطبة العيدين سنة ولست بواجبة .
20- وقال الفقهاء : ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل صلاة العيد وبعدها في مصلى
العيد لحديث " خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى ركعتين ولم
يصل قبلهما ولا بعدهما " متفق عليه ، قال ابن حجر : والحاصل : صلاة العيدين لم
يثبت له سنة قبلها ولا بعدها خلافا لم قاسها على الجمعة ، وأما مطلق النفل فلم
يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام
.أ.هـ .
21- ويستثنى من ذلك تحية المسجد في مسجد جماعة تقام فيه صلاة العيد ، فهي تشرع
حتى في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب .
22- سنة مهجورة ومجهولة : روى ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه " أن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلى قبل العيد شيئاً ، فإذا رجع إلى منزله صلى
ركعتين " حسنه ابن حجر في الفتح والبلوغ .
23- هل يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته مع المسلمين ؟. الحنابلة يرون السنية في
قضاء صلاة العيد بتكبيراتها الزوائد دون الخطبة ، وقال ابن تيمية : ولا يستحب
قضاؤها لمن فاتته وهو قول أبي حنيفة ، وقال ابن عثيمين رحمه الله – لأنها صلاة
ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه .
24- قال في الروض المربع في باب صلاة الجمعة – فصل : والجمعة ركعتان – قال : "
وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام " ،
لحديث زيد قال " صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد ، ثم رخص في الجمعة ،
فقال : من شاء أم يصلي فليصل .." رواه الخمسة إلا الترمذي ، وصححه ابن خزيمة ،
وقال ابن تيمية : إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة
أقوال : قال : والقول الثالث : وهو الصحيح ، أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ،
لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد ،
ومن شهد العيد سقطت عنه الجمعة ؛ لكن تبقى عليه صلاة الظهر في وقتها ؛ وإن حضر
جماعة فهو أولى وإلا صلى وحده ، وإن حضر الجمعة فهو أفضل ، ومن لم يحضر صلاة
العيد تلزمه صلاة الجمعة ولا تقوم صلاة الظهر مقامها .
25- قال في الروض المربع : ولا بأس بقوله لغيره : تقبل الله منا ومنك كالجواب
.أ.هـ. ، وقال ابن تيمية : وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأموراً بها ، ولا
هو أيضا مما نهي عنه ، فمن فعله فله قدوة ، ومن تركه فله قدوة ، وقال السعدي :
التهاني في المناسبات مبنية على أصل عظيم نافع ، وهو أن الأصل في جميع العادات
القولية والفعلية : الإباحة والجواز ، فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه
الشارع أو تضمن مفسدة ، وقال : والعادات المباحة قد يقترن بها من المصالح
والمنافع ما يلحقها بالأمور المحبوبة بحسب ما ينتج عنها وما تثمره .
26- من أحكام التكبير في العيدين :
1) اختلف العلماء في سنية التكبير في عيد الفطر سواء في مشروعية التكبير أو في
وقته ، واتفقوا على سنيته في عيد النحر ، واختلفوا في وقته على تفصيل عندهم .
2) التكبير في عيد الفطر آكد من جهة الأمر به في قوله تعالى (ولتكملوا العدة
ولتكبروا الله ) ، والتكبير في عيد النحر آكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات ،
وأنه متفق عليه .
3) التكبير في الفطر عند من قال بمشروعيته : يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد ،
وقيل يبدأ من حين خروج المصلى لصلاة العيد ، وقال ابن تيمية : والتكبير فيه –أي
عيد الفطر – أوله من رؤية هلال شوال – وآخره انقضاء العيد ، وهو فراغ الإمام من
الخطبة على الصحيح .أ.هـ .
4) تكبيرات صلاة العيد وخطبته :
1- يسن أن يكبر ست تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح
وقبل التعوذ والقراءة ، وفي الركعة الثانية يكبر قبل القراءة خمس تكبيرات ،
لحديث " عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثنتي
عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى ، وخمساً في الأخرى " أخرجه أحمد وأبي داود وابن
ماجه ، ونقل ابن حجر في التلخيص تصحيحه عن أحمد ، وصححه أحمد شاكر في المسند .
2- رافعا يديه مع كل تكبيرة ، أمام تكبيرة الإحرام فهذا ثابت ، وأما بقية
التكبيرات فهو موضع خلاف بين العلماء ، والصواب الرفع في كل تكبيرة .
3- ويقول بين كل تكبيرتين " الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله
بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما " لقول ابن مسعود رضي
الله عنه أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي ، ولا يقال هذا الذكر بعد التكبيرة
الأخيرة ، وإن قال غير ذلك من الذكر فلا بأس ، قال ابن القيم : ولم يحفظ عنه
ذكر معين بين التكبيرات .أ.هـ ، ولعل الأمر في هذا واسع .
4- ويسن أن يضع يمينه على شماله بين كل تكبيرتين .
5- وإن كان إماما وشك في عدد التكبيرات التي تلفظ بها : فإن غلب على ظنه شيء
عمل به ، وإن استوى عنده الأمران بنى على اليقين ، وقيل : يبني على اليقين هو
الأقل .
6- وإن نسي التكبير حتى قرأ سقط في حقه التكبير لأنه سنة فات محلها .
7- وإن أدرك مأموم إمامه في صلاة عيد قائما بعد فراغه من التكبيرات لم يقضه ،
وكذا إن أدركه في أثناء التكبير سقط عنه ما فات .
8- وإن أدرك مأموم إمامه في عيد وهو راكع أحرم وركع ، ولا يشتغل بقضاء التكبير
.
9- وقالوا : يشرع للخطيب التكبير سبعاً في أول الخطبة وكذا السامع يردد معه ،
فهي تختلف في ذلك ، والصحيح ما قرره ابن القيم في الهدى : وكان يفتتح خطبه كلها
بالحمد لله ، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير
.
5) صفة التكبير : شفعاً – " الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله
أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ".
6) التكبير في عيد النحر قسمه العلماء إلى مقيد ومطلق :
1- التكبير المطلق (التكبير الغير محدد بوقت بل يشرع التكبير في حين وعلى أي
حال ): يبدأ من طلوع فجر أول يوم من ذي الحجة على الصحيح لقوله تعالى (ويذكروا
اسم الله في أيام معلومات) وأيام العشر من ذي الحجة هي الأيام المعلومات ، وقد
أمر الله بذكره فيها ، ومنه التكبير ، ونهاية التكبير المطلق على الصحيح :
بغروب الشمس من آخر أيام التشريق .
2- التكبير المقيد (مقيد بأدبار الصلوات ): وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قسمه العلماء إلى قسمين :
1. من كان في الأمصار والديار من غير الحجاج : يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم
عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، وهذا مذهب الحنابلة واختيار
ابن تيمية .
2. ومن كان محرماً بالحج : يبدأ التكبير بحقه بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر
آخر أيام التشريق ؛ لكونه مشغولا في التلبية قبل ذلك .
المسألة الثانية : الصحيح أنه يشرع بعد كل صلاة ، فريضة أو نافلة ، جماعة أو
منفردا .
المسألة الثالثة : يشرع بعد الالتفات الإمام للجماعة كما قرره أهل العلم ،
فيقال قبل التهليلات وبعد الاستغفار ، ويرى ابن عثيمين : أنه يقال بعد
الاستغفار وقول " اللهم أنت السلام ومنك السلام ".
المسألة الرابعة : قال ابن حجر عن مسألة بداية التكبير ونهايته : لم يثبت في
شيء عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث .
المسألة الخامسة : المسبوق في صلاته يشرع له التكبير بعد نهاية صلاته .
المسألة السادسة : قال في زاد المستقنع " ولا يسن عقب صلاة عيد " فالتكبير بعد
صلاة العيد غير مشروع ، هكذا قرره أهل العلم لأن المصلى مطلب منه الاستماع
للخطيب .
هذا والله أعلم