بسم الله الرحمن الرحيم
بعض الإجماعات في باب المناسك، أوردها الشيخ/ وليد
بن راشد السعيدان في كتابه (تبصرة الناسك بعلم المناسك) :-
أجمع علماء الإسلام أنه لايجوز العمل بقول الحاسب في دخول الشهر أو خروجه
وإنا المعتمد الرؤية المعتبرة، قال أبو العباس بن تيمية ( وقد أجمع
المسلمون عليه ) أ.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأً أجزأهم
ذلك الوقوف وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم .
وأجمع أهل العلم على أن العبادة المقصودة لذاتها لا تصح إلا بالنية .
وأجمع أهل العلم على أن العبادات لاتجب إلا المستطيع .
وأجمع أهل العلم على أن من أنكر فرض الحج فإنه يكفر قال ابن تيمية ( باتفاق
المسلمين ) أ.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن فتح مكة كان في شهر رمضان سنة ثمانٍ للهجرة .
وأجمع أهل العلم على أن الواقف بعرفات لا يسقط عنه ما وجب عليه من صلاة
وزكاة قال أبو العباس ( بإجماع المسلمين ) أ.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن حقوق العباد من الذنوب والمظالم لاتسقط بالحج، قال
أبو العباس ( باتفاق الأئمة ) أ.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن من استطاع إيجاد الزاد والراحلة فإنه يجب عليه الحج
.
وأجمع أهل العلم على أن الحج لم يفرض في أوائل الهجرة .
وأجمع أهل العلم على أن الحج لا يجب على العاجز عنه .
وأجمع أهل العلم على جواز الحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة .
وأجمع أهل العلم على أنه لم يعتمر في رمضان قط .
وأجمع أهل العلم على إنه لم يعتمر بعد حجته .
وأجمع أهل العلم على أن أمن الطريق وسعة الوقت شرط في لزوم السفر .
وأجمع أهل العلم على أن من ميقاته الجحفة واجتاز بالمدينة أن الأفضل
والمستحب له أن يحرم من ميقات المدينة .
قال ابن تيمية ( أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين ) ا.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن العمرة المفردة أفضل من عمرة القران .
وأجمع أهل العلم على أن الهدي الذي يساق من الحل أفضل من الهدي الذي يشترى
من الحرم قال ابن تيمية ( باتفاق المسلمين ) ا.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن النبي أمر أصحابه إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة
أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة قال ابن تيمية ( وهذا مما تواترت عليه
الأحاديث ) .
وأجمع أهل العلم على عدم جواز فسخ الحج إلى عمرة مفردة بلا حج وإنما الفسخ
جائز لمن كان نيته أن يحج بعد العمرة .
واتفق أهل العلم على ما قالت عائشة رضي الله عنها من أن عمرته كانت في ذي
القعدة وهو أوسط أشهر الحج .
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن المرأة .
واتفق أهل العلم على لزوم المضي فيما عقده من الإحرام حجاً كان أو عمرة وإن
كان
متطوعاً بالدخول فيها, قال ابن تيمية ( باتفاق الأئمة )ا.هـ. وقال في موضع
آخر (واتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيجب إتمامهما )
ا.هـ.
واتفق أهل العلم على أن التجرد من المخيط ليس بشرط في صحة الإحرام فلو أحرم
وعليه ثياب صح ذلك باتفاقهم .
واتفق أهل العلم على أنه لا يجب في الإهلال صيغة مخصوصة, بل لو عبر بأي
عبارة كانت لأجزأه ذلك .
ونقل ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى اتفاق السلف على كراهة
الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما .
وأجمع أهل العلم على جواز العمرة من مكة, قال ابن تيمية ( وهذا مما لا نزاع
فيه والأئمة متفقون على جواز ذلك ) ا.هـ.
أجمع أهل العلم على وجوب الإحرام من الميقات, وأنه لا يجب الإحرام إلا منه
.
واتفق أهل العلم على أن مكة حرم .
واتفق أهل العلم على أن بيت المقدس والخليل ليسا بحرم .
واتفق أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس المخيط .
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يعقد الإزار إذا احتاج ذلك لأنه
إنما يثبت بالعقد .
وأجمع أهل العلم على أن حلق الرأس على وجه التعبد في غير حج أو عمرة أنه
بدعة منكرة .
وأجمع أهل العلم على أن السنة للمحرم أن يحرم في إزارٍ ورداء .
وأجمع أهل العلم على جواز طرح القباء والجبة عليه بلا لبس ويتغطى بها أيضاً
.
وأجمع أهل العلم على جواز الاستظلال بسقف البيت والخيمة ولشجرة ونحوها, قال
ابن تيمية ( هذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع ) ا.هـ.
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بغير ملاصق .
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يستر يديه ورجليه بغير المخيط
بقدرها .
وأجمع أهل العلم على أن المرأة ممنوعة في حال إحرامها من لبس البرقع .
وأجمع أهل العلم على المنع من تقديم طواف الإفاضة على الوقوف بعرفة .
وأجمع أهل العلم على أن صاحب الحدث الدائم كالمستحاضة ومن في حكمها إنهم
يطوفون ويصلون .
وأجمع أهل العلم على سنية تقديم العصر إلى وقت الظهر .
وأجمع أهل العلم على أن الطواف بين الصفا والمروة هو السعي المشروع .
وأجمع المسلمون على أنه لابد من طواف الإفاضة, قال ابن تيمية ( وإن لم يطف
بالبيت لم يتم حجه باتفاق الأمة ) ا.هـ.
واتفق أهل العلم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان .
واتفق أهل العلم على مشروعية استلام الركنين اليمانيين فقط .
واتفق أهل العلم على مشروعية تقبيل الحجر الأسود .
وأجمع أهل العلم على مشروعية الذكر والدعاء في الطواف .
وأجمعوا على مشروعية حلق الرأس أو تقصيره في الحج والعمرة .
واتفق الأئمة على أن من ترك في الحج ليس بركنٍ ولم يجبره بالدم الذي عليه
لم يبطل حجه ولا تجب إعادته .
وأجمع أهل العلم على مشروعية الخطبة يوم عرفة لأنه يوم عرفة .
وأجمع أهل العلم على جواز إدخال الحج على العمرة التي قد أحرم بها .
وأجمع أهل العلم على أنه ليس هنالك ذكر واجب في الطواف والسعي .
وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للحائض أن تطوف حتى تطهر إذا أمكنها ذلك .
وأجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي والمبيت بمنى
لا تجب لها الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى .
وأجمع أهل العلم على أن الطهارة الكبرى شرط للطواف بالبيت .
وأجمع أهل العلم على أن ستر العورة شرط في الطواف .
وأجمع أهل العلم على مشروعية البقاء في عرفة إلى مابعد الغروب .
وأجمع أهل العلم على أن السنة النفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس, قال ابن
تيمية ( وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق المسلمين ) ا.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج .
وأجمع أهل العلم على مشروعية جمع التأخير في المزدلفة .
وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم .
وأجمعوا على جواز أخذ الإذخر .
وأجمع أهل العلم على جواز قطع ما أنبته الآدمي من الزهور والأشجار
والرياحين .
وأجمع أهل العلم على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم .
وأجمع أهل العلم على أن من قتل صيداً في الحرم وهو محرم أن عليه الجزاء
المذكور في الآية .
واجمع أهل العلم على أن من ارتكب ما يوجب حداً أو قتلاً في الحرم أنه يقام
عليه فيه .
واتفق أهل العلم على جواز قتل كل ما آذى الناس في أبدانهم وأموالهم .
واتفق أهل العلم على أن الكفار لا يجوز لهم الإقامة في مكة .
واتفق أهل العلم على أن الجماع من محظورات الإحرام .
واتفق أهل العلم على أنه لا يفسد الحج إلا بالوطء فقط على تفصيل ذكرناه في
ثنايا المسائل, وأما سائر المحظورات فاتفقوا على أنها لا تعلق بإفساد أصل
الحج .
وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب .
وأجمع أهل العلم على أن الحج الفاسد بالجماع أنه يجب إتمامه .
هذه بعض الإجماعات الواردة في باب الحج, أسوقها إليك لتعرف مواطن الإجماع
والخلاف والله ربنا أعلى وأعلم .
|