زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان .
قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر
من رمضان على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " .
(متفق عليه)
وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون ، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : "
كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان
طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " رواه البخاري .
فلا تجزئ الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهـــائم والأمتعة وغيرها ، لأن ذلك
خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو
رد (أي مردود عليه)".
ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البر الجيد ، هذا هو مقدار الصاع النبوي
الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطر .
ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ،
وتجزئ قبله بيوم أو بيومين فقط ، ولا تجزئ بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس رضي
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : " فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من
اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبوله ، ومن
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجه .
ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في بر أو بلد ليس
فيه مستحق - أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .